أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري , اليوم السبت 29 أغسطس, حكمها باستمرار تنفيذ حكم إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقبول أستشكال مجلس نقابة الصيادلة. وقالت محكمة القضاء الاداري في حيثياتها أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، وتعيين خبيرين من الجدول صاحبي الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات. وتابعت المحكمة ان الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس الماضي وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، فإن مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، لذا فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون، ويترتب على تنفيذه اضرار تتمثل في الاعتداء على إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي.