خلال الأيام الماضية ، تم القبض على أشخاص يقومون بذبح حمير في محافظة الفيوم ، وأنه هذه اللحوم يتم توريدها إلى بعض المحلات الكبرى ، مما سبب لغطا شديدا بين الناس ، وقد قام فضيلة الشيخ هاشم إسلام، من علماء الأزهر الشريف، بإصدار فتوى تؤكد حرمة أكل لحم الحمير وإليكم نص الفتوى. مقدمة : هناك مثل انجليزى يقول : أنت ما تأكل فأكل لحوم الحمير فضلا عن حرمتها وأضرارها تورث الغباء والبلادة وعشق العبودية وعدم التطلع للحرية والمجد,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, إلخ , فيصير آكلها دون ضرورة ملجئة حمارا بشريا ! هل المقصود من العسكر وشيوخ العسكر هدم هذا الدين وتشكيك المسلمين فى دينهم !!!!!! وهل المقصود من ذلك فتح الطريق لإباحة نكاح المتعة ( وهو زنا محرم بالإجماع ) !!!!! وهل المقصود هو استحمار هذا الشعب وإذلاله واستعباده وجعله أضحوكة بين الأمم !!!! وهل المقصود مع إباحة لحوم الحمير !!!!!!!! إباحة لحوم الكلاب وكل ذى ناب من الحيوانات وكل ذى مخلب من الطيور !!!!!! وهل المقصود ...........و....................................وووووووووووووووووووووووووووو وووووووووما خفى كان أعظم !!!!!!!!!! . عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ..... رواه البيهقى وحققه الألبانى ومعلوم أن الحكم الشرعى يؤخذ من مجموع الأدلة المعتبرة شرعا . ودليل تحريم الحمر الأهلية : ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» ، فثبت الحكمُ مقروناً بعلَّته وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنها رجس» . وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان" رواه البخاري ومسلم. وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: "أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً" رواه البخاري ومسلم. وفي أمره بإكفاءالقدور وإراقة ما فيها دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها. ومعلوم أن التحريم إذا علق / بعلة كان سبب / التحريم ما منه اشتق من العلة !!! مثل : فإنه رجس ! والحديث الوارد فى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم. ورد في الصحيحين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". وقال الإمام النووي في كتابه المجموع "9/6": "لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال الخطابي: هو قول عامة العلماء مناقشة الشبهة التى فهمها بعض المالكية وليس الإمام مالك : قالوا إن الله عز وجل يقول : " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145) " الأنعام قالوا ولم يذكر فيها لحم الحمار ولا لحم الكلب !!! والآية على وجه الحصر !!! وعليه فلحم الحمار ولحم الكلب مكروه وليس حرام !!! والرد عليهم بما يلى : """"""""""""""""""""" إن آية الأنعام مكية !!! وتحريم لحوم الحمر الأهلية والكلاب مدنية لأنها كانت بعد خيبر !!! ملاحظة هامة : وعلى ذلك الحصر الموجود فى الآية حصر إضافى لأن قريش كانت تحرم / البحيرة والسائبة والوصيلة والحام !!!!!!!! كما قال تعالى حكاية عنهم : " مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) " فرد عليهم بآية / التحريم """"""""""""""""""""""""" " "قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145) " الأنعام ومعناه أن الذى تحرمونه حلال عندنا !!! وليس محرم عندنا إلا هذه الأشياء ( المذكور فى آية التحريم ) فى ذلك الوقت !!! وهذا القصر والحصر الإضافى مثل قوله تعالى : " إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل " رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشير أيضا كما أنه نذير !! - الإمام مالك مع بقية الأئمة الثلاثة الأعلام يقولون جميعا بالحرمة المطلقة لأكل لحوم الحمر الأهلية !!! ولفظ التحريم عندهم استنادا لما فى روايات الصحيحين " وخصوصا " .... فإنها رجس !!! " فتح البارى جزء / 9 ص /574 - قال الفاكهى ( أحد أقطاب المالكية ) : المشهور عند المالكية " عوامهم " الكراهة !!! ولكن الصحيح عند المحققين منهم ( علماء المالكية المحققين ) التحريم !!! فتح البارى جزء / 9 ص/567 - حكى عبد الله بن وهب ( أحد أقطاب المالكية وناقل مذهب / مالك إلى مصر ) , وابن عبد الحكم عن الإمام / مالك , أن قوله فى الحمر الأهلية كقول الجمهور بالحرمة المطلقة !!!!!!!!! ملاحظة : ابن وهب هو الحجة فى مذهب مالك !!!!! فتح البارى جزء / 9 ص / 574 - الإمام الترمذى قال : والعمل على هذا ماذهب إليه الجمهور ومالك على هذا القول بالتحريم فتح البارى جزء / 9 ص 570 لفظ فإنها / رجس موجودة أيضا فى / النسائى وأحمد , عن ابن شهاب قال تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (59النساء) ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ) "فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ" "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)" قال تعالى : "بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ( 44 ) " حديث ألا إني أوتيت القرآن ، ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدَّث بحديث عني فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه : ألا وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل الذي حرم الله . حديث 16722 – (حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيْزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، : "أَلَا إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَا يُوْشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِيْ شَبْعَانًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ، عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ" مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوْهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ ) . رواه الترمذى وأحمد ملاحظات هامة : الأئمة الأعلام كانوا يقولون : إذا صح الحديث فهو مذهبى !!!!!!!! إذا تعارض قولى مع القرآن والسنة فاضربوا برأيى عرض الحائط ! كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ( المعصوم صلى الله عليه وسلم ) ملاحظة هامة جدا : """""""""""""""""" ربما يوجد صحابى جليل أو إمام عظيم لم يبلغه الحديث الشريف فى مسألة معينة مثل ابن عباس رضى الله عنهما مثلا كان يظن أن نكاح المتعة لم ينسخ ، لعدم معرفته بأحاديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ( لأنه كان صغيرا ولم يشهد يوم خيبر ), فهل يصلح أن يكن قوله حجة فى هذا المقام فى هذا الوقت بعدما علمنا هذه الأحاديث الصحيحة فى هذا المقام ؟!! قطعا وبالتأكيد لا -وقد رد عليه ابن عمه / على بن أبى طالب , رضوان الله عليهم أجمعين , بقوله : إنك امروء تافه !!! وساق له هذا الحديث : 1262- حديث : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. -وكذلك أرسل عمر بن الخطاب إلى/عبد الله بن عباس , رضوان الله عليهم أجمعين وجاء به وقال له : والله لا أسمع أنك قلت بذلك ( كان يظن عدم نسخ نكاح المتعة ) إلا أقمت عليك الحد !!! وذلك لعموم الأدلة الواردة من السنة النبوية التى لم يعلمها ابن عباس !!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" وقمة التدليس والكذب والافتراء هو: ادعاء أى إنسان مثلا أن ابن عباس قال / إن نكاح المتعة لم ينسخ أو أنه أباح أكل لحوم الحمر الأهلية ! , فهذا هو التدليس والكذب والافتراء بعينه !!! وتحريم الحمر الأهلية لأنها : 1- نجسة ,,,,,,,,,,,,,, 2- خبيثة ,,,,, 3 – اتباعا للتشريع عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : " لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ " رواه البخاري . *** وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً ... فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ " رواه البخاري ، وعند مسلم : " فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ " . وعن ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِقُوهَا " رواه البخاري . صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية : وأما الحمر الإنسية فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها ، وفي رواية ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ) . وفي روايات : أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال : لا تأكلوا من لحومها شيئا ، وفي رواية : (نهينا عن لحوم الحمر الأهلية ) ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أهريقوها واكسروها ، فقال رجل : يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ قال : " أو ذاك " وفي رواية : ( نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإنه رجس من عمل الشيطان ) ، وفي رواية : ( ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس أو نجس ، فأكفئت القدور بما فيها ) . تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 1262- حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. [أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر]. 1263- حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. [أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 28 باب لحوم الحمر الإِنسية]. 1264- حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. [أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر]. 1265- حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ، لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 20 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب وعليه : فقد ثبت بالأدلة الشرعية القطعية الصحيحة الحرمة المطلقة القاطعة لأكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية ولا حجة لمن قال بغير ذلك والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب