نشرت صحيفة الشروق نص المواد المقترحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، على تعديلات قانون السجون المقدم من وزارة الداخلية قبل اسبوعين، التى شملت استحقاقات حقوقية للسجناء، وشملت تعديلات بالمواد 30 و52 و75، وإضافة مادتين 35 و36 من قانون العقوبات. وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن المجلس سيشارك فى جلسة استماع بلجنة الإصلاح التشريعى غدا الاثنين، لمناقشة الملاحظات النهائية التى أبداها المجلس، لافتا إلى حضور ممثلين من وزارة الداخلية. وعدل المجلس المادة 30 لتصبح «تنشأ فى كل سجن مكتبة للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم. ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والمجلات والأجهزة الالكترونية غير المتصلة بالإنترنت وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية»، وأرجع المجلس مبررات التعديل إلى أن تحديث مناهج مراحل التعليم واستبدال الكتب بأسطوانات مدمجة فيجب أن تتوافر للسجين كل السبل للالتحاق بالتطورات التى تحدث فى مناهج التعليم. كما عدل المادة 52 لتكون «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام»، كما شمل المقترح بأنه «لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبات هى الاشغال الشاقة المؤبدة وإن تعددت فلا يجوز الإفراج عن المتهم إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل». وأوضح المجلس أن مبررات التعديل بأن للشخص حياة واحدة، فإن حكم عليه بأكثر من عقوبة مؤبدة قبل دخول السجن يعتد بواحدة دون الباقى، وهذا ما يطبق على عقوبة الإعدام مهما تعددت فينفذ الحكم مرة واحدة. واصبح نص المادة 75 بعد التعديل هو أن «يكون فى كل سجن السجلات الآتية: سجل عمومى للمسجونين، ودفتر يومية حوادث السجن، وسجل امتعة للمسجونين، وتشغيل المسجونين، وسجل الجزاءات، وسجل الانجازات التى يقوم بها السجين، وسجل الهاربين من السجن، وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين، وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية، السجلات القضائية التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها لتنفيذ أحكام هذا القانون». «وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حالة المسجون من النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع حالته وما يطرأ عليها من تحسن أو انعكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى الاجتماعى والواردة فى المادة 32 وكذلك أى سجل اخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله. وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها». واعتبر المجلس مبررات التعديل فى إضافة سجلات الانجازات للسجين حتى يستطيع الشخص التظلم من قرار استبعاده من الإفراج الشرطى. واقترح المجلس إضافة مادتين من قانون العقوبات، وهى المادة 36 مكرر من قانون العقوبات ونصها: إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه فى أى منها يتعامل كمن صدر فى حقه عقوبة السجن المؤبد. وبخصوص الإفراج الشرطى طالب المجلس إضافة مادة 35 مكرر: تجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة مثلها وغيرها من العقوبات السالبة. وارجع المجلس مبررات التعديل إلى أن ارتكاب جرائم متعاقبة دون أن يصدر حكم بات من أجل إحداها يعنى تقصير السلطات العامة فى ملاحقة المجرم إذا كان الأصل أن يلاحق فور جريمته الأولى، فلا يتاح له عندئذ الإقدام على جريمة تالية، لذلك يجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد فقط، حتى لا تتحول العقوبات السالبة للحرية إلى عقوبات مؤبدة. وطالب المجلس تفعيل الإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز والأخذ بنظام قاضى الاشراف على تنفيذ العقوبات بتفعيل النصوص القانونية القائمة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بضرورة الإشراف الدورى من قبل أعضاء النيابة العامة والقضاء على السجون العامة والمركزية، وأن يشمل ذلك أيضا جميع أماكن الحبس والاحتجاز أيا كانت الجهة التى تتبعها.