تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 33    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    القوات الأوكرانية تستهدف مصنع متفجرات في منطقة بريانسك الروسية    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: نصوص الدستور غائبة تمامًا عن حيثيات حكم الإدارية العليا في تجريم "الإضراب"
نشر في الشعب يوم 01 - 05 - 2015

قال خبراء أن حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظفين العموميين المضربين، أحدث زلزالا فى الوسط القانونى، لما تضمنه من حيثيات استندت إلى الشريعة الإسلامية فى المقام الأول، إلا أن الحيثيات الكاملة للحكم اشتملت على العديد من النقاط المهمة التى تثار لأول مرة فى حكم بات غير قابل للطعن.
المحكمة عرفت الإضراب بأنه «امتناع العاملين بالمرافق العامة عن اداء اعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم – دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف ومع استمرار تمسكهم بها – وذلك بقصد الاعلان من جانبهم عن احتجاجهم على اوضاع معينة أو عن مطالب معينة يطالبون المسئولين بتحقيقها أو بقصد اظهار السخط والاستنكار لأعمال أو إجراءات لا ترضيهم» واعتبرت المحكمة أن «الإضراب بهذا المعنى يتنافى مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومن ثم فإن تجربة إثبات قوة يخوضها موظفو المرفق العام فى مواجهة الحكومة والمجتمع».
وسردت المحكمة مراحل تطور حق الإضراب تشريعيا فى مصر، حيث لم يكن معاقبا عليه حتى 1923وكان المشرع مكتفيا بالعقوبات التأديبية على المضربين، إلا أنه وإزاء كثرة الإضرابات من العمال والموظفين صدر القانون 37 لسنة 1923 الذى مايز بين فئة عمال المرافق العامة التى تدار بالطريق المباشر وفئة عمال المرافق التى تدار بالامتياز، فجعل عقوبة الفئة الأولى الحبس حتى 6 أشهر إذا تركوا عملهم دون مسوغ قانونى، وبالنسبة للفئة الثانية التى تعادل موظفى القطاع الخاص حاليا فكانت القاعدة أن لهم الحق فى الإضراب بشرط إخطار المدير أو المحافظ قبله بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأوضحت المحكمة أن كثرة الإضرابات فى ظل هذا القانون دفعت المشرع إلى إصدار قانون جديد هو 116 لسنة 1946 الذى جرم ترك الموظفين العموميين أعمالهم للإضراب «أو إحداث فتنة بين الناس وإخلال بالمصلحة العامة» كما حظر على كل من يقوم بخدمة عامة أو يعمل فى المرافق العامة أو يسد حاجة عامة أن يترك عمله أو يمتنع عنه عمدا، وعقوبة ذلك كانت الحبس والغرامة، كما عاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يعتدى على حق الآخرين فى العمل.
ثم صدر القانون 24 لسنة 1951 لتشديد العقوبات الواردة فى القانون السابق لتصبح الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة وغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 جنيها إذا امتنع موظف عن العمل بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.
ثم صدر القانون 2 لسنة 1977 الذى تضمن مادة واحدة تتعلق بالإضراب، وتنص على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين فى ذلك أو ابتغاء لغرض مشترك، إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومى».
ولأن هذا النص العام كان ينطبق على جميع العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، فتعرض لانتقادات عديدة بسبب تشديد العقوبات، فصدر القرار بقانون 194 لسنة 1983 بإلغائه، ليصبح قانون عام 1951 هو الشريعة الوحيدة الحاكمة لإضراب موظفى وعمال المرافق العامة.
ثم تحدث الحكم عن اتفاقيات العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى وقعت عليها مصر وتتضمن فى مادتها الثامنة حماية الحق فى الإضراب، حيث كانت قد وقعت فى 4 أغسطس 1967 على الاتفاقية وتحفظت فى وثيقة التصديق بأن يؤخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض الاتفاقية معها، ثم صدقت مصر على الاتفاقية فى 1 أكتوبر 1981 بشرط أخذ أحكام الشريعة الإسلامية فى الاعتبار.
ثم أفرد الحكم جزءا كبيرا من الحيثيات للحديث عن قواعد الفقه الإسلامى التى تحكم من وجهة نظر المحكمة مسألة الإضراب «سواء كان من الحقوق أو الحريات» وأبرزها قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» وقاعدة «الضرر لا يزال بمثله» معتبرا أن «أحكام الشريعة لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إليها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كان صادرا من العاملين فى مرفق عام ما دام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها».
وانتهى الحكم إلى نتيجة أنه «لا مجال لإعمال الاتفاقية بشأن الإضراب طالما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشكل» بل وذهب الحكم لأبعد من ذلك فوصف الاتفاقية بأنها «لا تعدو أن تكون وعدا مبذولا من الحكومة المصرية بعمل منسق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، بشرط مطابقتها أحكام الشريعة، وذلك بتعديل قوانينها».
وأثار الحكم نقطة جدلية أخرى هى ما إذا كان تصديق مصر على هذه الاتفاقية كفيلا بإلغاء القوانين السابق ذكرها بشأن الإضراب من عدمه، فأكد فى هذا الإطار أن «الاتفاقية لم تنسخ ما سبق إصداره من قوانين» واستدلت على ذلك بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 2011 عقب ثورة يناير القرار بقانون 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل والذى اعتبر إضراب الموظفين جريمة جنائية يعاقب عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات».
ورغم أن هذا القرار بقانون صدر فى ظرف استثنائى ومن سلطة حكم تولت السلطة التشريعية مؤقتا، إلا أن الحكم اعتبر صدور هذا القانون «دليلا على موقف المشرع المصرى تجاه مسألة الإضراب بعد التوقيع على الاتفاقية عام 1981».
ورغم أن الواقعة محل القضية حدثت عام 2013، وصدر حكم أول درجة فيها بإدانة الموظفين المضربين فى ديسمبر 2014، وصدر هذا الحكم فى 18 أبريل 2015، إلا أن المحكمة لم تشر فى حيثياتها من قريب أو بعيد إلى المادتين 64 و15 من دستورى 2012 و2014 على الترتيب، اللتين نصتا صراحة على أن «الإضراب حق ينظمه القانون»، ولم يتحدث عما إذا كان هذا الاتجاه الحديث من المشرع الدستورى المصرى له أثر على القوانين القائمة أم لا.
كما أن الحكم وطوال حديثه عن قواعد الفقه الإسلامى التى استند إليها لحظر الإضرابات، فإنه لم يحدد العلاقة بين تطبيق الشريعة على الاتفاقية وبين الآثار المترتبة على المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» وما إذا كانت قواعد الفقه التى استند إليها من بين هذه المبادئ أم لا.
وفى ختام الحيثيات، تحدثت المحكمة عن أن «طاعة الرؤساء هى العمود الفقرى لأى نظام إدارى» معتبرة أن الالتزام ليس فقط فى أداء العمل بإخلاص وأمانة ودون تعطيل مصالح الناس، بل إن «تنفيذ التعليمات طبقا لسياسة الدولة لا يكفى للقول بأن الموظف قد أدى واجبه، لأنه ملتزم أيضا بأن يكون مسلكه كاشفا عن ولائه للدولة ونظام الحكم القائم، والقدر الأدنى فى هذا الأمر يتمثل فى عدم مهاجمة نظام الدولة وفلسفتها الاجتماعية فى الاجتماعات العامة أو الخاصة، وعدم القيام بأى تصرف يسىء إلى سمعة الدولة، أو أى تصرف يكون من شأنه النيل من سلامة النظام وتجريحه».
ولم يشر الحكم بعد أو قبل هذه الفقرة إلى الفوارق الاصطلاحية بين كلمتى «النظام والدولة» خاصة وأن الكلمة الأولى تعنى فى بعض المراجع السياسية «النخبة السياسية التى تتولى الحكم فى الدولة والاتجاهات التى تعتنقها فى مختلف مناحى الحياة» وهو ما يتنافى قطعا مع مصطلح «الدولة» الذى يشير إلى الوطن ومؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية ومقوماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.