تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي    ميناء سفاجا يستقبل أول شحنة في الممر التجاري الإقليمي الجديد    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء    ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء    أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    الولايات المتحدة تأمر باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات عقب تسونامي هاواي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وزير الخارجية: مصر تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مراكز محافظة الشرقية    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    «البترول» تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بمنطقة رأس غارب    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم    فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    محافظ الدقهلية:1586 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية بلقاس    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. انفراجة مالية قوية تنتظر هذا البرج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: نصوص الدستور غائبة تمامًا عن حيثيات حكم الإدارية العليا في تجريم "الإضراب"
نشر في الشعب يوم 01 - 05 - 2015

قال خبراء أن حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظفين العموميين المضربين، أحدث زلزالا فى الوسط القانونى، لما تضمنه من حيثيات استندت إلى الشريعة الإسلامية فى المقام الأول، إلا أن الحيثيات الكاملة للحكم اشتملت على العديد من النقاط المهمة التى تثار لأول مرة فى حكم بات غير قابل للطعن.
المحكمة عرفت الإضراب بأنه «امتناع العاملين بالمرافق العامة عن اداء اعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم – دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف ومع استمرار تمسكهم بها – وذلك بقصد الاعلان من جانبهم عن احتجاجهم على اوضاع معينة أو عن مطالب معينة يطالبون المسئولين بتحقيقها أو بقصد اظهار السخط والاستنكار لأعمال أو إجراءات لا ترضيهم» واعتبرت المحكمة أن «الإضراب بهذا المعنى يتنافى مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومن ثم فإن تجربة إثبات قوة يخوضها موظفو المرفق العام فى مواجهة الحكومة والمجتمع».
وسردت المحكمة مراحل تطور حق الإضراب تشريعيا فى مصر، حيث لم يكن معاقبا عليه حتى 1923وكان المشرع مكتفيا بالعقوبات التأديبية على المضربين، إلا أنه وإزاء كثرة الإضرابات من العمال والموظفين صدر القانون 37 لسنة 1923 الذى مايز بين فئة عمال المرافق العامة التى تدار بالطريق المباشر وفئة عمال المرافق التى تدار بالامتياز، فجعل عقوبة الفئة الأولى الحبس حتى 6 أشهر إذا تركوا عملهم دون مسوغ قانونى، وبالنسبة للفئة الثانية التى تعادل موظفى القطاع الخاص حاليا فكانت القاعدة أن لهم الحق فى الإضراب بشرط إخطار المدير أو المحافظ قبله بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأوضحت المحكمة أن كثرة الإضرابات فى ظل هذا القانون دفعت المشرع إلى إصدار قانون جديد هو 116 لسنة 1946 الذى جرم ترك الموظفين العموميين أعمالهم للإضراب «أو إحداث فتنة بين الناس وإخلال بالمصلحة العامة» كما حظر على كل من يقوم بخدمة عامة أو يعمل فى المرافق العامة أو يسد حاجة عامة أن يترك عمله أو يمتنع عنه عمدا، وعقوبة ذلك كانت الحبس والغرامة، كما عاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يعتدى على حق الآخرين فى العمل.
ثم صدر القانون 24 لسنة 1951 لتشديد العقوبات الواردة فى القانون السابق لتصبح الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة وغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 جنيها إذا امتنع موظف عن العمل بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه.
ثم صدر القانون 2 لسنة 1977 الذى تضمن مادة واحدة تتعلق بالإضراب، وتنص على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين فى ذلك أو ابتغاء لغرض مشترك، إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومى».
ولأن هذا النص العام كان ينطبق على جميع العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، فتعرض لانتقادات عديدة بسبب تشديد العقوبات، فصدر القرار بقانون 194 لسنة 1983 بإلغائه، ليصبح قانون عام 1951 هو الشريعة الوحيدة الحاكمة لإضراب موظفى وعمال المرافق العامة.
ثم تحدث الحكم عن اتفاقيات العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى وقعت عليها مصر وتتضمن فى مادتها الثامنة حماية الحق فى الإضراب، حيث كانت قد وقعت فى 4 أغسطس 1967 على الاتفاقية وتحفظت فى وثيقة التصديق بأن يؤخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض الاتفاقية معها، ثم صدقت مصر على الاتفاقية فى 1 أكتوبر 1981 بشرط أخذ أحكام الشريعة الإسلامية فى الاعتبار.
ثم أفرد الحكم جزءا كبيرا من الحيثيات للحديث عن قواعد الفقه الإسلامى التى تحكم من وجهة نظر المحكمة مسألة الإضراب «سواء كان من الحقوق أو الحريات» وأبرزها قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» وقاعدة «الضرر لا يزال بمثله» معتبرا أن «أحكام الشريعة لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إليها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كان صادرا من العاملين فى مرفق عام ما دام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها».
وانتهى الحكم إلى نتيجة أنه «لا مجال لإعمال الاتفاقية بشأن الإضراب طالما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية بهذا الشكل» بل وذهب الحكم لأبعد من ذلك فوصف الاتفاقية بأنها «لا تعدو أن تكون وعدا مبذولا من الحكومة المصرية بعمل منسق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، بشرط مطابقتها أحكام الشريعة، وذلك بتعديل قوانينها».
وأثار الحكم نقطة جدلية أخرى هى ما إذا كان تصديق مصر على هذه الاتفاقية كفيلا بإلغاء القوانين السابق ذكرها بشأن الإضراب من عدمه، فأكد فى هذا الإطار أن «الاتفاقية لم تنسخ ما سبق إصداره من قوانين» واستدلت على ذلك بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 2011 عقب ثورة يناير القرار بقانون 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل والذى اعتبر إضراب الموظفين جريمة جنائية يعاقب عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات».
ورغم أن هذا القرار بقانون صدر فى ظرف استثنائى ومن سلطة حكم تولت السلطة التشريعية مؤقتا، إلا أن الحكم اعتبر صدور هذا القانون «دليلا على موقف المشرع المصرى تجاه مسألة الإضراب بعد التوقيع على الاتفاقية عام 1981».
ورغم أن الواقعة محل القضية حدثت عام 2013، وصدر حكم أول درجة فيها بإدانة الموظفين المضربين فى ديسمبر 2014، وصدر هذا الحكم فى 18 أبريل 2015، إلا أن المحكمة لم تشر فى حيثياتها من قريب أو بعيد إلى المادتين 64 و15 من دستورى 2012 و2014 على الترتيب، اللتين نصتا صراحة على أن «الإضراب حق ينظمه القانون»، ولم يتحدث عما إذا كان هذا الاتجاه الحديث من المشرع الدستورى المصرى له أثر على القوانين القائمة أم لا.
كما أن الحكم وطوال حديثه عن قواعد الفقه الإسلامى التى استند إليها لحظر الإضرابات، فإنه لم يحدد العلاقة بين تطبيق الشريعة على الاتفاقية وبين الآثار المترتبة على المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» وما إذا كانت قواعد الفقه التى استند إليها من بين هذه المبادئ أم لا.
وفى ختام الحيثيات، تحدثت المحكمة عن أن «طاعة الرؤساء هى العمود الفقرى لأى نظام إدارى» معتبرة أن الالتزام ليس فقط فى أداء العمل بإخلاص وأمانة ودون تعطيل مصالح الناس، بل إن «تنفيذ التعليمات طبقا لسياسة الدولة لا يكفى للقول بأن الموظف قد أدى واجبه، لأنه ملتزم أيضا بأن يكون مسلكه كاشفا عن ولائه للدولة ونظام الحكم القائم، والقدر الأدنى فى هذا الأمر يتمثل فى عدم مهاجمة نظام الدولة وفلسفتها الاجتماعية فى الاجتماعات العامة أو الخاصة، وعدم القيام بأى تصرف يسىء إلى سمعة الدولة، أو أى تصرف يكون من شأنه النيل من سلامة النظام وتجريحه».
ولم يشر الحكم بعد أو قبل هذه الفقرة إلى الفوارق الاصطلاحية بين كلمتى «النظام والدولة» خاصة وأن الكلمة الأولى تعنى فى بعض المراجع السياسية «النخبة السياسية التى تتولى الحكم فى الدولة والاتجاهات التى تعتنقها فى مختلف مناحى الحياة» وهو ما يتنافى قطعا مع مصطلح «الدولة» الذى يشير إلى الوطن ومؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية ومقوماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.