قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال. وكانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة التى تقضى بخصم (1%) من الأجر الأساسي للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لصالح صندوق اعانات الطوارئ للعمال، والتزام تلك المنشآت بتسديدها استنادا إلى أن حالة البطالة التى عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع فى قانون التأمين الاجتماعي. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها إلى أن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي توفيراً لحياة كريمة للمواطن واسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأن إعانة الطوارئ التي استحدثها القانون رقم 156 لسنة 2002 ، هى نوع جديد من التأمين الاجتماعي مستقل عن تأمين البطالة الذي نظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979، وأن تحقيق العدل في مجال النشاط الاقتصادي يتطلب مشاركة فاعلة من أصحاب الأعمال لصالح العمال لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، كما أن تحميل المنشآت سواء العامة أو الخاصة بنسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بها هو وسيلة لتحقيق العدل والتضامن الاجتماعي اهتداء بأحكام الدستور نصا وروحاً