يتوجه الناخبون التونسيون يوم الأحد القادم 23 نوفمبر الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية -أعلى هرم في السلطة- وذلك لولاية تمتد خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. ويتفق العديد من الخبراء القانونيين على أن رئيس الجمهورية القادم لا يتمتع بصلاحيات واسعة مقارنة بصلاحيات رئيس الوزراء الذي نص الدستور التونسي الجديد على أنه يضبط السياسة العامة للدولة ويصدر الأوامر. في هذا السياق يقول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للجزيرة نت إن النظام التونسي هو نظام مختلط يغلب عليه طابع النظام البرلماني، لكن صلاحيات رئيس الجمهورية تجعله مختلفا عن النظام البرلماني المعهود. ويوضح أن النظام التونسي أخذ جزءا من النظام الرئاسي وجزءا من النظام البرلماني، مشددا على أن اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا النظام السياسي تبقى محدودة بالنص الدستوري مقارنة بنفوذ رئيس الوزراء. ويحدد القسم الأول من الباب الرابع للدستور التونسي الجديد صلاحيات رئيس الجمهورية من الفصل 72 إلى الفصل 88، ويحدد القسم الثاني من نفس الباب صلاحيات رئيس الحكومة من الفصل 89 إلى 101. ويقول قيس سعيد إن رئيس الجمهورية يتمتع بمشروعية شعبية في الدستور التونسي باعتبار أنه ينتخب بطريقة مباشرة من الناخبين، وذلك على عكس النظام البرلماني الذي يقع فيه انتخاب رئيس البلاد داخل البرلمان. أهم اختصاصات الرئيس وأوضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بجملة من الاختصاصات يتولى ممارستها بنفسه وحددها الدستور في الفصلين 77 و78 وتتعلق خاصة بالسياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة والأمن القومي وإعلان الحرب والسلم. ويقول للجزيرة نت إن أهم اختصاصاته تتمثل في مشاركته في العمل التشريعي وذلك عن طريق تقديمه لمشاريع قوانين للتصديق عليها في البرلمان وختمه للقوانين وإمكانية ردّه لمشاريع قوانين صادق عليها البرلمان لقراءة ثانية. كما أن له الحق في المبادرة بتعديل بعض بنود الدستور ما عدا التعديلات التي تنال من عدد الدورات الرئاسية أو التي تنال من جوهر الحريات. كما له الحق في عرض مشاريع قوانين تتعلق مثلا بالمعاهدات والحريات والأحوال شخصية على الاستفتاء. لكن سعيد يوضح للجزيرة نت أن اللجوء إلى الاستفتاء لا يتم مباشرة وإنما يقع بعد أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشاريع القوانين ذات العلاقة بالمواضيع التي يجوز فيها اللجوء إلى الاستفتاء. حزب أم حزبان؟ على مستوى آخر يقول أستاذ القانون الدستوري إن رئيس الجمهورية له سلطة تقديرية في اختيار شخصية يراها الأقدر على تشكيل حكومة جديدة في حال عدم تشكيل حكومة من قبل مرشح الحزب الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية في الآجال القانونية. ويضيف أن رئيس الجمهورية له كذلك سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة عملا بالفصلين 89 و99 في الدستور، وذلك في حال عدم تشكيل الحكومة أو عدم نيلها ثقة البرلمان في الآجال القانونية المحددة. ويقول سعيد إن هذه الاختصاصات قد تكون واسعة إذا كان رئيس الجمهورية ينتمي لنفس الحزب الفائز بأغلب الأصوات والذي لديه الأغلبية في البرلمان، وفي هذه الحالة "قد يكون مركز الثقل في القصر الرئاسي بقرطاج. لكن إذا كانت الأغلبية داخل البرلمان معارضة أو لا تنتمي إلى رئيس الجمهورية، فإن "مركز الثقل يتحوّل إلى قصر الحكومة في القصبة" بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الوزراء في الدستور. وتتمثل صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور في ضبط السياسة العامة للدولة وإصدار الأوامر وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها وإقالة عضو أو أكثر من الحكومة وإجراء التعيينات أو الإعفاءات في الوظائف المدنية العليا.