سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتماء السياسي للرئيس التونسي المقبل سيحدّد صلاحياته الفعلية
نشر في محيط يوم 19 - 11 - 2014

الانتماء السياسي للرئيس التونسي المقبل، والذي ستفرزه الانتخابات الرئاسية التي تتحضّر تونس لخوضها الأحد المقبل (الدور الأوّل)، سيكون المحدّد الأساسي لملامح وحدود صلاحياته الفعلية، أو الخطوط العريضة لحيّز تحرّكه، بصرف النظر عن الصلاحيات الأساسية التي يمنحها له الدستور التونسي الجديد والذي أقر نظام حكم رئاسي-برلماني، وفقا لما صرح به للأناضول أستاذ القانون الدستوري التونسي شوقي غداس.
وبناء على ذلك، فإنّ انتخاب "باجي قايد السبسي" (مرشّح حزب نداء تونس) رئيسا للجمهورية، سيجعل منه رئيسا أقوى من أي شخصية أخرى تنال هذا المنصب، غير أنّ ذلك لن يفضي بأية حال، كما يمضي في ذلك بعض خصومه السياسيين، إلى "احتكار" رئاسة الجمهورية للصلاحيات الحكومية، فسيناريو تجميع السلط في يد الرئيس، يرتكز بالأساس على حصول حزب "نداء تونس"، حزب الباجي قايد السبسي، على الأكثرية التي تحصل عليها الحزب داخل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا، ما يجعله مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويبدي المنافسون السياسيون لقايد السبسي خشيتهم من أن تمكن هذه الأغلبية السبسي من الاستحواذ على صلاحيات مخصصة للحكومة التي ستنبثق عن نفس هذا البرلمان، بموجب المادة 89 من الدستور التونسي. وفي هذا السياق، لفت "غداس" إلى أنّ "الطبيعة النسبية لهذه الأغلبية (85 مقعدا من جملة مقاعد البرلمان البالغ عددها 217) ستجبر نداء تونس في كل الحالات إلى البحث عن تحالفات، كي يتمكن من الحكم".
ويمضى موضحا: "إذا سلمنا بأن رئيس الحكومة سيكون منتميا إلى نداء تونس"، يتابع غداس، فإنّ "التحالفات التي سيقوم بها هذا الحزب قد ترفض مصادرة صلاحيات الحكومة من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي لن تكون يديه مطلقة تماما ليفعل ما يريد"، مشيرا إلى أنّ الفلسفة التي يقوم عليها منصب رئاسة الجمهورية في الدستور الجديد الذي اعتمد مطلع العام الجاري قامت على "تضييق حيّز تحرك رئيس الدولة"، بما أنّ دستور 2014 وضع نهاية فعلية لنظام الحكم الرئاسي-الرئاسوي، الذي تواصل إلى حدود انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، تاريخ سقوط نظام الرئيس التونس السابق زين العابدين بن علي، وتبنى عمليا النظام الرئاسي البرلماني.
"غداس" طرح أيضا فرضية انتخاب مترشح آخر غير قايد السبسي لرئاسية الجمهورية، أي من طيف سياسي مخالف لطيف الحكومة المقبلة بزعامة نداء تونس، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيقع إلزام الرئيس بعدم تجاوز الخطوط المرسومة له من الدستور وسيتم الاحتكام للنصوص في ممارسة صلاحيات كل من الحكومة والرئاسة.
وفي حال غياب توافق الأغلبيات داخل المجلس، فإن رئيس الجمهورية سيقوم حتما بالتفاوض مع رئيس الحكومة، في حدود الحالات التي يضبطها الدستور، لافتا إلى أنّ المادة 89 من الدستور تنص مثلا على أنّ اختيار وزيري الخارجية والدفاع يجري بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما أن الدستور بوجه عام يعطي الرئيس صلاحيات أكبر في مجال السياسة الخارجية والدفاع وللحكومة صلاحيات أكبر في الشان الداخلي.
وفضلا عن ذلك، فإنّه يبدو من الصعب تطبيق ما جاءت به المادة 99 من الدستور التي تمنح للرئيس صلاحية حلّ المجلس. وتنبع صعوبة تطبيق هذه المادة الدستورية من اشتراطها عجز الحكومة على نيل ثقة البرلمان لمرتين متتاليتين، ما يسمح للرئيس حينها بالتدخل لحل المجلس والدعوة إلى انعقاد انتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدنى لا يتجاوز 45 يوما وأقصاه 90 يوما. وتتضمن المادة 89 صيغة ثانية لحل البرلمان في حال لم يمنح المجلس ثقته في الحكومة، طيلة 4 أشهر بعد تشكيلها.
ويتمتع نص الدستور الجديد بالمرونة فيما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية. وبالرجوع إلى المادة 79، فإنّه بإمكان الأخير التحدّث أمام البرلمان فيما يشبه الخطاب الذي يلقيه الرئيس الأمريكي مع مطلع كل سنة على الشعب الأمريكي بخصوص التوجهات العامة للأمة. وإضافة لذلك، فإنّ الفصل الأوّل من المادة 77 من الدستور، ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية يمثل الدولة، و"يحدد سياساتها العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن الوطني"، و"ينبغي انطلاقا من ذلك أن يتوفّر الرئيس على روح المبادرة كي يطبع فترة حكمه بمبادئه"، بحسب "غداس".
كما ينصّ الدستور على أنه بإمكان رئيس الجمهورية التدخل بشكل مسبق أو مؤجل في المسار التشريعي. فالمادة 62 تمنحه صلاحية اتخاذ المبادرات بشأن مشاريع القوانين جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة، وتتمتع مبادراته "بالأسبقية" مقارنة بمشاريع القوانين المنبثقة عن البرلمان. أمّا المادة 81، فتنص على أنّ رئيس الدولة هو من يقوم بسن القوانين أو المطالبة بإجراء قراءة جديدة لها من طرف مجلس النواب. ويمتلك رئيس الجمهورية، بموجب المادة 143، حق المبادرة بمراجعة الدستور بنفس القدر الذي يتمتع به ثلث النواب مع حصول مبادرة الرئيس على الأسبقية.
أمّا بخصوص الصلاحيات الحكومية التي تعنى ب "السياسة العامة، فتنصّ المادة 91 من الدستور على أنّ رئيس الحكومة هو "من يحدد السياسة العامة للدولة"، و"يسهر على تطبيقها"، فيما تنص المادة 92 على أنّ "الحكومة تسهر على تطبيق القوانين"، وتكلّف رئيس الحكومة بالتعيينات الخاصة بالوظائف العمومية السامية وسحبها، بينما يشرف رئيس الحكومة على المجلس الوزاري و"يمارس الحكم القانوني العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.