رسميًا.. إلغاء اختبارات القدرات لعدد من كليات تنسيق الجامعات 2025 وتحديد ضوابط القبول الجديدة    القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية    انتخابات الشيوخ بأسيوط.. القائمة محسومة وصفيح ساخن على الفردي    خاص| الدبيكي: تمثيل العمال في «الشيوخ» ضرورة وطنية لتحقيق التوازن التشريعي    شيخ الأزهر والمفتي يهنئان كجوك لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الانخفاض الأخير    مع بدء دراستها من «المركزي».. تسوية المدفوعات بالعملة المحلية مع الصين تعزز التجارة البينية وتقلص الضغط على النقد الأجنبي    رئيس شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة والناس لا تعترض بعد التراجع الكبير في الأسبوعين الماضيين    إصابة 6 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على خيمة نازحين غرب خان يونس    بزنس الموت والإبادة فى غزة.. تقرير أممي يكشف 60 شركة عالمية كبرى تعمل فى خدمة الاحتلال الاستيطانى والصهيوني.. أساتذة قانون دولى: ترتكب جرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلتها    10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة    بعد رسوم ترامب الجديدة.. ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا    الأونروا: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي ساحة قتل جديدة    موعد مباريات اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. إنفوجراف    محمود أبو الدهب: زيزو كان لازم يمشي من الزمالك "ومنكرش خير النادي"    المعمل الجنائى في شقة قليوب لفحص حريقها    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع البوابة نيوز.. بالاسم ورقم الجلوس    تسجل 43 درجة.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد عودة الأمطار الرعدية    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    العثور على جثماني سيدة وفتاة داخل السيارة الغارقة بترعة نكلا بالحيزة    اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويدية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا    «عجائب قريتي».. رواية جديدة لماهر مهران    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مصرع شخص تحت عجلات القطار بمركز المراغة بسوهاج    وكيل اللاعب: رغم بيان بيتروجت إلا أن المفاوضات مستمرة لانتقال حمدان للزمالك    بعد أزمة الإنترنت.. WE تكشف آلية تعويض المستخدمين    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    رئيس وزراء العراق: اتفاق تركيا والعمال الكردستاني مفيد للمنطقة    7 أسباب شائعة وغير متوقعة لرائحة التعرق الكريهة    أزمة الوفد وانتخابات الشيوخ    بين مكاسب إسرائيل والحسابات الخاطئة للعرب    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالاسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025    رئيس مياه الإسكندرية: تطوير مستمر لخدمة العملاء واستجابة فورية لشكاوى المواطنين    حريق سنترال رمسيس.. نيران كشفت الهشاشة الرقمية وتجاهل التحذيرات    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    محمد سمير يعلن اعتزاله كرة القدم    الصفقة المنتظرة.. ماذا قدم محمد شكري قبل عودته إلى الأهلي؟    في انتظار مكالمة مهمة.. حظ برج العقرب اليوم 13 يوليو    «التلفزيوني والإذاعي معًا».. خالد الغندور يعلن سبب توقف ظهور برنامجه    تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    بالأعلام وصيحات الفرحة.. الأطباء البيطريون يحتفلون بثورة 30 يونيو في «دار الحكمة»    40 طعناً أمام القضاء الإداري ضد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025| خاص    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    خالد عبد الفتاح: فضلت الرحيل عن الأهلي بسبب «الدكة».. وزيزو لاعب كتوم    يومان متبقيان| زيزو ينتظر العودة لتدريبات الأهلي «صورة»    «الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه    تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجًا على تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة    الاتصالات: تفعيل خطط بديلة بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيا    كأول فنانة هندية.. ديبيكا بادوكون تتسلم نجمة ممشى هوليود    طاقم مصرى يصل الليل بالنهار.. ماكينات حفر الخط الرابع للمترو لا تتوقف    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتماء السياسي للرئيس التونسي المقبل سيحدّد صلاحياته الفعلية
نشر في محيط يوم 19 - 11 - 2014

الانتماء السياسي للرئيس التونسي المقبل، والذي ستفرزه الانتخابات الرئاسية التي تتحضّر تونس لخوضها الأحد المقبل (الدور الأوّل)، سيكون المحدّد الأساسي لملامح وحدود صلاحياته الفعلية، أو الخطوط العريضة لحيّز تحرّكه، بصرف النظر عن الصلاحيات الأساسية التي يمنحها له الدستور التونسي الجديد والذي أقر نظام حكم رئاسي-برلماني، وفقا لما صرح به للأناضول أستاذ القانون الدستوري التونسي شوقي غداس.
وبناء على ذلك، فإنّ انتخاب "باجي قايد السبسي" (مرشّح حزب نداء تونس) رئيسا للجمهورية، سيجعل منه رئيسا أقوى من أي شخصية أخرى تنال هذا المنصب، غير أنّ ذلك لن يفضي بأية حال، كما يمضي في ذلك بعض خصومه السياسيين، إلى "احتكار" رئاسة الجمهورية للصلاحيات الحكومية، فسيناريو تجميع السلط في يد الرئيس، يرتكز بالأساس على حصول حزب "نداء تونس"، حزب الباجي قايد السبسي، على الأكثرية التي تحصل عليها الحزب داخل مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا، ما يجعله مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويبدي المنافسون السياسيون لقايد السبسي خشيتهم من أن تمكن هذه الأغلبية السبسي من الاستحواذ على صلاحيات مخصصة للحكومة التي ستنبثق عن نفس هذا البرلمان، بموجب المادة 89 من الدستور التونسي. وفي هذا السياق، لفت "غداس" إلى أنّ "الطبيعة النسبية لهذه الأغلبية (85 مقعدا من جملة مقاعد البرلمان البالغ عددها 217) ستجبر نداء تونس في كل الحالات إلى البحث عن تحالفات، كي يتمكن من الحكم".
ويمضى موضحا: "إذا سلمنا بأن رئيس الحكومة سيكون منتميا إلى نداء تونس"، يتابع غداس، فإنّ "التحالفات التي سيقوم بها هذا الحزب قد ترفض مصادرة صلاحيات الحكومة من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي لن تكون يديه مطلقة تماما ليفعل ما يريد"، مشيرا إلى أنّ الفلسفة التي يقوم عليها منصب رئاسة الجمهورية في الدستور الجديد الذي اعتمد مطلع العام الجاري قامت على "تضييق حيّز تحرك رئيس الدولة"، بما أنّ دستور 2014 وضع نهاية فعلية لنظام الحكم الرئاسي-الرئاسوي، الذي تواصل إلى حدود انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، تاريخ سقوط نظام الرئيس التونس السابق زين العابدين بن علي، وتبنى عمليا النظام الرئاسي البرلماني.
"غداس" طرح أيضا فرضية انتخاب مترشح آخر غير قايد السبسي لرئاسية الجمهورية، أي من طيف سياسي مخالف لطيف الحكومة المقبلة بزعامة نداء تونس، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيقع إلزام الرئيس بعدم تجاوز الخطوط المرسومة له من الدستور وسيتم الاحتكام للنصوص في ممارسة صلاحيات كل من الحكومة والرئاسة.
وفي حال غياب توافق الأغلبيات داخل المجلس، فإن رئيس الجمهورية سيقوم حتما بالتفاوض مع رئيس الحكومة، في حدود الحالات التي يضبطها الدستور، لافتا إلى أنّ المادة 89 من الدستور تنص مثلا على أنّ اختيار وزيري الخارجية والدفاع يجري بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما أن الدستور بوجه عام يعطي الرئيس صلاحيات أكبر في مجال السياسة الخارجية والدفاع وللحكومة صلاحيات أكبر في الشان الداخلي.
وفضلا عن ذلك، فإنّه يبدو من الصعب تطبيق ما جاءت به المادة 99 من الدستور التي تمنح للرئيس صلاحية حلّ المجلس. وتنبع صعوبة تطبيق هذه المادة الدستورية من اشتراطها عجز الحكومة على نيل ثقة البرلمان لمرتين متتاليتين، ما يسمح للرئيس حينها بالتدخل لحل المجلس والدعوة إلى انعقاد انتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدنى لا يتجاوز 45 يوما وأقصاه 90 يوما. وتتضمن المادة 89 صيغة ثانية لحل البرلمان في حال لم يمنح المجلس ثقته في الحكومة، طيلة 4 أشهر بعد تشكيلها.
ويتمتع نص الدستور الجديد بالمرونة فيما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية. وبالرجوع إلى المادة 79، فإنّه بإمكان الأخير التحدّث أمام البرلمان فيما يشبه الخطاب الذي يلقيه الرئيس الأمريكي مع مطلع كل سنة على الشعب الأمريكي بخصوص التوجهات العامة للأمة. وإضافة لذلك، فإنّ الفصل الأوّل من المادة 77 من الدستور، ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية يمثل الدولة، و"يحدد سياساتها العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن الوطني"، و"ينبغي انطلاقا من ذلك أن يتوفّر الرئيس على روح المبادرة كي يطبع فترة حكمه بمبادئه"، بحسب "غداس".
كما ينصّ الدستور على أنه بإمكان رئيس الجمهورية التدخل بشكل مسبق أو مؤجل في المسار التشريعي. فالمادة 62 تمنحه صلاحية اتخاذ المبادرات بشأن مشاريع القوانين جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة، وتتمتع مبادراته "بالأسبقية" مقارنة بمشاريع القوانين المنبثقة عن البرلمان. أمّا المادة 81، فتنص على أنّ رئيس الدولة هو من يقوم بسن القوانين أو المطالبة بإجراء قراءة جديدة لها من طرف مجلس النواب. ويمتلك رئيس الجمهورية، بموجب المادة 143، حق المبادرة بمراجعة الدستور بنفس القدر الذي يتمتع به ثلث النواب مع حصول مبادرة الرئيس على الأسبقية.
أمّا بخصوص الصلاحيات الحكومية التي تعنى ب "السياسة العامة، فتنصّ المادة 91 من الدستور على أنّ رئيس الحكومة هو "من يحدد السياسة العامة للدولة"، و"يسهر على تطبيقها"، فيما تنص المادة 92 على أنّ "الحكومة تسهر على تطبيق القوانين"، وتكلّف رئيس الحكومة بالتعيينات الخاصة بالوظائف العمومية السامية وسحبها، بينما يشرف رئيس الحكومة على المجلس الوزاري و"يمارس الحكم القانوني العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.