واصل الأطباء المقيمون بمستشفى معهد ناصر إضرابهم الجزئي الذي بدأوه منذ قرابة الشهر، للمطالبة بحقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، ودخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعًا للائحة (200). ومن جانبها، نفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض، في تصريح ل"مصر العربية"، انضمام أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى إلى إضراب الأطباء، موضحة أن الإضراب للأطباء المقيمين فقط، نظرًا لتعثر صرف مخصصاتهم المالية وفقًا لقانون 14 لسنة 2014. وقال الدكتور محمد سعد غزال، مدير العيادات الخارجية بمستشفى معهد ناصر، إن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر بسبب صرف الحوافز المقرّة بقانون 2014 الجديد. وأضاف أن الإضراب جزئي ببعض الأقسام مع الالتزام بتقديم كل الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكل أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسل الكلوي. وتابع غزال بأنه طيلة الأربعة الأشهر الماضية والمفاوضات بين الأطباء وإدارة المعهد ووزارة الصحة تجري للمطالبة بحقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، ودخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعًا للائحة (200)، ولكن دون طائل، مما دفعهم للإضراب عن العمل. ومن جانبه، شدد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لأطباء القاهرة، على أن النقابة العامة للأطباء رفعت دعويين قضائيتين، الأولى ضد وزير المالية، والثانية ضد وزير الصحة ومدير عام مستشفى معهد ناصر، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة لرفض الالتزام بالدستور والقانون وصرف حوافز الأطباء. وأكد أن الأطباء مستمرون في العمل بأقسام الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفى (مجانًا) طبقًا لقرار رئيس الوزراء 1063 لسنة 2014 (مرفق)، والذي يقضي بعلاج حالات الطوارئ مجاناً لأول 48 ساعة، مطالبًا إدارة المستشفى بالتعاون في إعطاء المريض حقه في مجانية الطوارئ. وأوضح الطاهر رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الدكتور هاني قدري، وزير المالية بصفته، بسبب رفض وزارة المالية صرف حوافز الطوارئ للأطباء المقيمين، بالمخالفة للمادة 18 من الدستور المصري، التي نصت في فقرتها الخامسة على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، ومخالفة المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، التي تؤكد أحقية أطباء الطوارئ المقيمين في الحوافز. وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر قد فسرت المادة 19 من قانون 14 التي تنص على أن تلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق حيث إن اللائحة ليست قرارا وزاريا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل. ورأت نقابة الأطباء أن من غير المنطقي أو القانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدي للمرضى طبقًا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين.