أفتت "دار الإفتاء" بحرمة التعامل ب "الفيزا كارد" في حال اشتراط دفع فوائد عند تأخر السداد عن زمن معين؛ "لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (الآجل بالآجل) المنهي عنه شرعًا"، وذلك في ردها على سؤال لموظف بأحد البنوك يمتلك بطاقتي فيزا، ويدفع في مقابل ذلك 21 % فائدة سنوية. وجاء في الفتوى، إن "التعامل المذكور يكون منهيًّا عنه؛ حيث تتراكم الفوائد بعد انشغال الذمة بدين معين، فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وهو من باب الحرام، وهذه الفوائد تتراكم من بداية العقد والعميل ملتزم بها أصالةً، ولا يمكنه إبطالها لا عملاً ولا قضاءً، ولذلك فالتعامل المذكور حرام". غير أنها أجازت في المقابل حصول البنك من العميل على مقابل رسوم عند إصدار الفيزا أو تجديدها، وكذا النسبة التي يأخذها البنك، فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، كما قالت. وأكدت الفتوى أن الحرمة تكون "في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل". واستدركت، قائلة: "إن هذا وإن كان شرطًا فاسدًا إلا أنه لا يفسد العقد عند كثير من العلماء؛ فيبطل الشرط ويصح العقد، وحينئذ فلا مانع من التعامل بها، وعلى العميل أن يحرص على إبطال هذا الشرط الفاسد عملاً؛ وذلك بعدم التأخر في السداد حتى لا يقع في فوائد التأخير". يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي كان قد أصدر فتوى مماثلة بحرمة التعامل ب "الفيزا كارد" عند احتساب فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم، أما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه.