في تقرير مفصل نشرته فودافون، حول قيام 29 دولة حول العالم بالتنصت وتسجيل المكالمات والحصول على بيانات عملائها، أفردت الشركة صفحة من التقرير للحديث عن النصوص القانونية التي تجبر شركة الاتصالات البريطانية على التعاون مع السلطات الأمنية في مصر، إذا ماطلبت اعتراض الاتصالات ومراقبتها والكشف عن بيانات عملاء الشركة. وقالت فودافون إن المادتين 57 و58 من الدستور المصري تنص صراحة على حماية خصوصية الاتصالات وتحظر فرض أي رقابة عليها إلا بأمر قضائي ولفترة زمنية محددة. لكن وفقا للقانون الجنائي المصري رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، يحق للنائب العام أو قاضي التحقيق إصدار أمرا أو تفويضا يسمح للسلطات باعتراض وتسجيل مكالمات الأفراد عند التحقيق في جرائم محتملة. وأضاف التقرير بأن المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح لقاضي التحقيق أو النائب العام بإصدار تصريحا مسببا للتنصت لكن ممارسات التنصت أو تسجيل مكالمات الأفراد يمكن أن تتم أيضا بأمرا مباشرا من أعضاء مفوضين في القوات المسلحة أو وكالات أمنية. وأشارت فودافون في تقريرها إلى قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، فقالت الشركة إن القانون الجنائي حظر اعتراض أو تسجيل المكالمات الخاصة بالأفراد بشكل عام إلا بوجود إذن قضائي، غير أن قانون الاتصالات أعطى مجالا واسعا للقوات المسلحة والعديد من الوكالات الأمنية للحصول على المعلومات التي تمس مخاوف الأمن القومي دون تحديد واضح لهذه المخاوف. وتنص المادة 64 من قانون الاتصالات على ضرورة أن تضمن شركات الاتصالات إتاحة شبكاتها للقوات المسلحة والوكالات الأمنية لتمارس مهامها وفقا للقانون. وفي تقرير بصحيفة الجارديان نشر أمس حول الموضوع، قالت فودافون إن هناك أسلاك سرية يتم توصيلها مباشرة بشبكتها وشبكات شركات المحمول الأخرى، مايسمح للهيئات الحكومية للتنصت وتسجيل محادثات للمستخدمين وفي بعض الحالات تعقب أماكن تواجدهم. وامتنعت فودافون عن الإدلاء بأي تفاصيل حول ممارسات التنصت في دول كمصر وألبانيا والمجر والهند ومالطا وقطر ورومنيا وجنوب أفريقيا وتركيا لإن القوانين هناك تحظر الكشف عن أي معلومات تتعلق بوجود نشاطات لمراقبة وتسجيل مكالمات المستخدمين. وقالت الشركة إنها ممتنعة عن تسمية الحكومات المتورطة في ممارسات التنصت لإن بعض الأنظمة قد تنتقم بسجن طاقم عمل الشركة في هذه الدول. وتخضع كافة شركات الاتصالات في مصر لإدارة مباشرة من السلطات المختصة، وفقا للمادة 67 من قانون الاتصالات.