حددت الدائرة «الثانية أفراد» بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة - نائب رئيس مجلس الدولة - جلسة الأربعاء القادم 8 أكتوبر، للفصل في الطعون السبعة عشر المقامة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين ضد كل من المستشارين رئيس محكمة جنوبالقاهرة، ورئيس محكمة الاستئناف، ونقيب المحامين والتي يطالبون فيها بالطعن علي قرارات استبعاد بعضهم من الترشيح علي منصب النقيب، ودفع الأعضاء بعدم دستورية المادة 132 من قانون المحاماة التي تحظر ترشيح محامي القطاع العام لمنصب النقيب ، وأن المادة 132 من قانون المحاماة تخالف نص الدستور والقانون، خاصة المواد الأولي والثانية والرابعة من قانون المحاماة، وكذلك المادة 40 من الدستور، وطالبوا بالطعن علي قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتحديد موعد الانتخابات في 9 أكتوبر الجاري، وعلي قرار تأجيل فتح باب الترشيح وكذلك الطعن علي عدم اختصاص اللجنة المشرفة علي نقابة المحامين التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة لكونها ليست اللجنة التي نصت عليها المادة 3 من القانون 100 الخاص بقانون المحاماة التي تنص علي أن المختص بالإشراف علي انتخابات النقابات المهنية هو رئيس محكمة جنوبالقاهرة، وحددت المحكمة الأربعاء القادم أيضًا لجلسة الفصل في باقي الطعون الخاصة بعدم إنشاء نقابات فرعية للمحامين في المحافظات الجديدة «حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر»، وبتنقية جداول المرشحين لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وكذلك الخاصة بعدم تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في أوائل العام الماضي ببطلان انتخابات النقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين عام 2003 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليم النقابة لمجلس النقابة المنتخب عام2000