أكدنا فى مقالاتنا الستة السابقة رفضنا فى حزب الاستقلال لتعديلات لجنة الخمسين الانقلابية لتشويه الدستور وهو ما يدفع لمقاطعة الاستفتاء على دستورهم لخمسة أسباب: 1- أنه بنى على باطل باغتصاب السلطة بقوة قهرية ضد الشعب. 2- ويتم الاستفتاء فى ظل بيئة مليئة بالكراهية والانقسام. 3- وصيغ دستورهم فى سرية لمباغتة الشعب وكأننا شعب من الأعداء. 4- أنه دستور جديد بديباجة جديدة وبأرقام مواد جديدة وليس تعديلا بالمخالفة لإعلانهم الدستورى. 5- خارطة طريقهم فى اتجاه واحد لا يعرف سوى كلمة «نعم» بما يؤكد نيتهم فى التزوير. وتساءلنا فى المقال السابق الذى عنوناه ب«دستور الانقلاب من الديباجة حتى الأحكام الانتقائية - أقصد الانتقالية - لتقسيم الكعكة» إلى أن وضع دستور جديد بالمخالفة لخارطة طريقهم وإعلانهم الدستورى الذى نص على تعديل الدستور المعطل يجعله محل طعن دستورى، فهل تقبل المحكمة الدستورية الطعن أم أنها فى إجازة منذ اختطاف رئيس الدولة؟ فوبيا الأخلاق والدين عند الخمسينية جعلتها تحذف مواد رعاية الدولة للأخلاق والآداب وحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة الانقلاب العسكرى ثورة مضادة تتستر على الفساد والمفسدين وتضمن استمراره بإلغاء مواد المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والعزل السياسى لفلول مبارك فليهنأ مؤيدو الانقلاب المفوضون للسيسى بعدم المساواة وانعدام العدالة وتكافؤ الفرص والتوسع فى الوساطة والمحسوبية أيها السادة الانقلابيون العلمانيون الإقصائيون، أريحوا أنفسكم فإن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية ليست بحاجة لتوفيق أوضاعها لأنها أقرت بموجب قانون الأحزاب الذى ينص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى. وتساءلنا عن ديباجة الدستور التى عبرت عن الثورة ب «ثورة 25 يناير - 30 يونيو» بأننا نعرف جميعا التضحيات التى قدمها الشعب فى ثورة 25 يناير، فماذا عن التضحيات التى قدمت فى تظاهرات 30 يونيو والتى نزلت فى حراسة الجيش والشرطة حتى تصبح ثورة؟ وأضفنا: «الانقلابيون لم يكتفوا بسرقة الوطن وإرادة الشعب فيحاولون سرقة ثورته». وأشرنا إلى أن الباب الأخير من دستور الانقلاب «أحكام انتقالية» هو أحكام انتقائية ينصب الفريق أول السيسى قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ويحصنه فى حين لا يحصن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة - دولة فوق الدولة. كما يقطع الكعكة ويخضع للابتزاز والترضية والمواءمات ويعتمد كوتة للمرأة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين. وناقشنا فى مقال سابق قضية الهوية والدين والأخلاق وما نالها من تشويه وتضييع فى التعديلات الانقلابية لدستور 2012. وأن الدول الإسلامية «عالم» وليست «أمة» فى تعديل المادة الأولى، كما حذفت كلمة "مستقلة" من عبارة «مصر دولة مستقلة» وكأنهم يؤكدون تبعية الانقلاب للغرب ولأمريكا وطالبنا من لديه تفسير آخر أن يفسر ويبرر. ثم حذفهم لخصوصية العلاقة مع دول حوض النيل التى أكد عليها دستور 2012. والعجيب فى الأمر أنهم صدقوا الشائعات التى أطلقوها ضد الدكتور مرسى - رئيس الجمهورية المنتخب - بأنه يتنازل عن الأراضى المصرية فأضافوا للمادة الأولى للدستور ولجملة «وهى موحدة لا تقبل التجزئة» جملة «ولا يُتنازل عن شىء منها» وسألنا رئيس الدولة المؤقت المعين، لماذا تنازل لرئيس حكومته عن صلاحيته فى حق بيع أراض من الدولة؟ وصرخنا فى وجه رئيس حكومة الانقلاب لماذا لا تصارحنا بحقيقة بيع أراض شرق وغرب خليج السويس أو إعطاء حق انتفاع لدولة الإمارات لإجهاض مشروع «تنمية محور قناة السويس»؟ إنهم يكذبون ويصدقون كذبهم، كل هذا فى مادة واحدة وبعد الاختصار. ولقد استجابت اللجنة الخمسينية للحساسية المرضية لدى الكثير من العلمانيين من الإسلام وقامت بإلغاء المادة 219 الشارحة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، وكان من الممكن القبول بذلك لو حقق الدستور استقلالية الأزهر وأبقى على مرجعية هيئة كبار العلماء حتى لو كانت مرجعية استشارية - ليكون خط الدفاع الأخير - ولكنهم استكثروا ذلك فقاموا بتكبيل الأزهر وتحجيمه فى المادة الرابعة فى محاولة فاشلة لعلمنة الدولة. ولقد ألغى دستور الانقلاب دور المجتمع فى الحرص على الطابع الأصيل للأسرة المصرية مكتفيا بدور الدولة واكتفى التعديل بترسيخ الدولة لقيم الأسرة دون النص على القيم الأخلاقية وحمايتها وفقا للنص الأصلى. إنها فوبيا الأخلاق والدين عند العلمانيين. واستحدثت عبارة المساواة بين المرأة والرجل فى المادة (11) من دستور الانقلاب والتى اقترحتها اللجنة العشرية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية إلا أن فوبيا الشريعة الإسلامية عند الخمسينية جعلتها وفقا لأحكام الدستور. وتحدثنا فى المقال السابق أيضا عن نزول لجنة الخمسين الانقلابية بالدستور لمستوى القانون فى المادة (235) الخاصة ببناء وترميم الكنائس والمادة (245( الخاصة بنقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب، وتعاملهم مع الدستور كصندوق خزين نضع فيه كل شىء. كما تحدثنا عن التدخل الكبير فى أجندة مجلس النواب القادم والحكومة إذ ألزم فصل «الأحكام الانتقائية » مجلس النواب القادم بأجندة تشريعية كبيرة دون مبرر منطقى. وختمنا المقال بالتوظيف السياسى للدستور وفقا لرؤية الانقلابيين وصراعهم على السلطة. ولنعد إلى ما لم يتم استكماله. فوبيا الأخلاق والدين نظرا للحالة المتفاقمة وازدياد حدة مرض «فوبيا الأخلاق والدين» سواء كان دينا إسلاميا أو مسيحيا وتغلب قيم الحرية غير المنضبطة بقيم وأخلاق المجتمع وطهارة اليد ورفض الفساد الدفاع فلقد تكرمت اللجنة الخمسينية وحذفت المواد التالية بدستور 2012 11 - ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. 44 - تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. التستر على الفساد والمفسدين وضمان استمراره ولم تكتف لجنة العشرة الانقلابية بحذف المواد التى تؤكد على حماية القيم والأخلاق، فاقترحت حذف المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد (204). وكأنهم يتسترون على الفساد ويريدون له أن يترعرع فى بيئة الانقلاب!! وفى إطار التستر على الفساد اقترحت أيضا حذف المادة (232) والتى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. هل نحتاج بعد هذا إلى التأكيد أن الانقلاب العسكرى هو ثورة مضادة تتستر على الفساد والمفسدين المحسوبين على نظام مبارك. وفى نفس إطار التستر على الفساد والوساطة والمحسوبية جاءت المادة (12) من دستور الانقلاب معدلة للمادة (64) من دستور 2012 والتى تنص على «العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون». بحذف عبارات «تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص»، «وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون» فليهنأ مؤيدو الانقلاب المفوضون للسيسى بعدم المساواة وانعدام العدالة وتكافؤ الفرص والتوسع فى الوساطة والمحسوبية أو كما يقول التعبير المصرى «شيوع الكوسة» وأضيف «شيوع الكوسة البلدى والقرع الاستنبولى». كما تم حذف المادة 227 «كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها» . وإلغاء هذه المادة دليل إصرار على استمرار الفساد ودليل إصرار من السلطان على أن يظل ذهب المعز وسيفه فى يده «يمنح ويمنع» بأن «يمد ويقيل»، لعن الله فتنة السلطة والسلطان. إن دستور الانقلاب يكرس لدولة ديمقراطية إسلامية شكلا عسكرية علمانية حقيقة وفقا لفلسفة الانقلابيين التى أشار إليها الصديق العزيز الكاتب والمفكر دكتور /رفيق حبيب فى دراسته بعنوان «سيناريوهات نهاية الانقلاب - البدائل المحتملة». ماذا نقول؟ إنهم يتسترون على الفساد ويريدون له أن يترعرع فى بيئة الانقلاب؟ إنهم يعلون من دستور آل لوط «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ». (النمل: 56) عودة لقضية الهوية وتضييع تاريخ مصر وحضارتها ولم يكتف دستور الانقلاب بتضييع الهوية الإسلامية بالمفهوم الحضارى - الذى شارك فى بنائه مسلمو ونصارى مصر على السواء - وتغليب الحرية غير المنضبطة بقيم وأخلاق المجتمع وطهارة اليد ورفض الفساد - كما أشرنا - فلقد تم تضييع التاريخ والجغرافيا واللغة، وهى أهداف تغريبية لسحق الهوية المصرية: إنه التغريب الذى وجد التربة الصالحة فى ظل الانقلاب. رحم الله أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المسيرى الذى رفع قضية - استمرت لسنوات قبل وفاته دون الحكم فيها - ضد المحلات التى ترفع أسماء وألفاظا أجنبية على واجهاتها، وبارك الله فى أخى العزيز الأستاذ الدكتور مهندس / محمد يونس الحملاوى - أمين عام الجمعية المصرية لتعريب العلوم - الذى ندر حياته دفاعا عن اللغة وتعريب العلوم، ولم يكن راضيا عن النص الموجود فى دستور 2012 حيث كان يطالب بأن «تلتزم الدولة بتعريب العلوم ....» وليس مجرد «العمل على ......» فإذا بدستور الانقلاب فى المادة (48) يتحدث عن «وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها». وضمانا لتخلف مصر اقترحت التعديلات إلغاء «المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى» والذى «يختص بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية». (مادة 214) حذف المادة 213 - «تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث». وعندما يتم حذف هذه المادة، فماذا يتبقى من الهوية المصرية؟!! المادة هنا تتحدث عن التراث الحضارى المصرى «الفرعونى - الرومانى - القبطى – الإسلامى» أى كل تاريخ مصر وليس التاريخ الإسلامى فقط كما يزعم مناهضو الدكتور مرسى والتيار الإسلامى والذين دأبوا على وصف دستور 2012 بأنه دستور الإخوان ليسقطوا عنه صفة الوطنية. ويتبين من هذه المادة بأن انقلاب 3 يوليو هو ثورة مضادة لثورة 25 يناير 2011 وبالتالى فهو مرحب بعدم إنشاء الهيئة العليا لحفظ التراث والمنوط بها - من ضمن مهامها - توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث (بما فيها ثورة 23 يوليو 1952 وثورة 1919 ) أى أن الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لم تكن ضد ثورة يوليو الناصرية ولا ضد ثورة 19 الليبرالية ولا ضد الثورة الشعبية فى 25 يناير 2011، ولكنه الهوى والغرض، وكلاهما مرض. النظام السياسى المصرى تنص المادة (6) فى دستور 2012 على: «يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». وتم تعديلها فى المادة (5) من دستور الانقلاب إلى: «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور» . ولأن كلمة الشورى تسبب أرتكاريا للبعض فلا مانع من حذفها ولا مانع من حذف الديمقراطية معها، خاصة أن الديمقراطية باتت تتناقض مع الانقلاب. أما المواطنة فهى الشعار الذى يغازل به الغرب فلا مانع من تصدرها للمادة الأولى (الواجهة). إلا أن هذه التعديلات لم تعدم إيجابيتين: إلغاء نسبة العمال والفلاحين، إلغاء مجلس الشورى. ورغم إيجابية التعديلين إلا أنهما يفقدان قيمتهما لسببين: أولهما أنها جاءت من لجنة معينة وليس من لجنة منتخبة من الشعب، وثانيهما أنها جاءت من قبل لجنة باطلة مكلفة من انقلاب عسكرى مغتصب للسلطة دون أى مسوغ من الدستور أو القانون. نائب رئيس جمهورية «تايه يا ولاد الحلال» مادة (233) - مادة (160) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. هكذا، إذا حدث مانع مؤقت عند رئيس الجمهورية المؤقت يحل محله رئيس مجلس الوزراء ليجمع كل السلطات فى يده لنعود لدولة حكم الفرد. لماذا لا يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا كما هو الحال عند خلو منصبه للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر كما هو فى بقية المادة. وهذا العيب هو نفس العيب الموجود بالمادة 160 بخصوص وجود مانع مؤقت عند رئيس الجمهورية المنتخب. إن فلسفة دستور 2012 قامت على تقسيم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان والقضاء، ومن هنا كان اعتراضنا على دستور 2012 فى عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية لأن تحويل الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى حالة وجود مانع مؤقت عند رئيس الجمهورية يخل بالفلسفة التى وضع على أساسها الدستور. صلاحيات واسعة للرئيس المؤقت المعين أقاموا الدنيا عندما حاول الرئيس المنتخب استخدام جزء منها ومنعا للخلافات وسلقا للدستور فوضت اللجنة الخمسينية الرئيس المؤقت المعين فى أن يحدد بأى الانتخابات تبدأ مصر، هل بالانتخابات الرئاسية أم بالبرلمانية؟ فى حين أن الرئيس المؤقت صاحب مصلحة فى أن يبدأ بالانتخابات البرلمانية لتطول مدة الرئاسة المؤقتة أطول فترة ممكنة. كما أن الرئيس المؤقت المعين منوط به فى الفترة القادمة إصدار مراسيم بقوانين (قانون ممارسة الحقوق السياسية - قانون انتخابات مجلس النواب - قانون انتخابات رئاسة الجمهورية) كما أنه منوط به تحديد نسب الكوتة الخاصة بالمرأة والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحصة كل دائرة من أعضاء مجلس النواب. لو قام الدكتور محمد مرسى بعشر ذلك لقامت الدنيا ولم تقعد. الحط من الدستور لمستوى القانون وإذا كانت الخمسينية قد انحطت بالدستور لمستوى القانون فى المادة (235) الخاصة ببناء وترميم الكنائس والمادة (245( الخاصة بنقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب، وتعاملت مع الدستور كصندوق خزين نضع فيه كل شىء. فلقد نصت المادة (74) على «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى». وهى مادة مشابهة للمادة (6) بدستور 2012 والتى جاءت مجملة دون تفصيل «ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». وهذه المادة موجودة بقانون تنظيم الأحزاب السياسية ولا تضيف جديدا، إلا أن الآلة الإعلامية لم تكف عن الضجيج من أن الدستور يمنع الأحزاب الدينية، وأن هذه الأحزاب التى أسست بعد ثورة 25 يناير يلزم حلها لأنها أحزاب دينية. ويا أيها السادة الانقلابيون العلمانيون الإعلاميون، فرق كبير بين الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية والأحزاب الدينية. ديننا الإسلامى لا يعرف الأحزاب الدينية ولا يعرف رجال الدين ولكن يعرف علماء الإسلام. كما أنه لا يعرف ما يسمى بالحكم بالحق الإلهى. والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تفهم الإسلام بمفهومه الحضارى الذى لا يستبعد المسيحيين كشركاء فى بناء حضارة أمتنا. ويا أيها السادة الانقلابيون العلمانيون الإعلاميون، أريحوا أنفسكم فإن هذه الأحزاب ليست بحاجة لتوفيق أوضاعها لأنها أقرت بموجب قانون الأحزاب الذى ينص فى مادته الرابعة على حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، هل ارتحتم أم ستبحثون فى الجراب عن جديد يمكنكم من إقصاء الآخر؟ خاتمة ليست النهاية فما زال الكابوس مستمرا طال المقال واستطال ولا يزال فى جعبة المرارة والأسى الكثير وما زال كابوس الانقلاب جاثما على صدورنا. ماذا نقول؟ وقانا الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووقانا شرور الانقلاب العسكرى والانقلابيين ، والحمد لله من قبل ومن بعد.