المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى انتخابات 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا    أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول «نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل»    خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 8 ديسمبر بأسواق البحيرة    رئيس الوزراء: ضرورة فاعلية منظمة الفاو لدعم سلاسل الغذاء بغزة والسودان    مؤسسة «Join» اليابانية تعتزم الاستثمار بمشروعات تحلية مياه البحر في مصر    محافظ المنيا يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية لتفقد محطات ومسار القطار الكهربائي السريع    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    تقرير "بروجيكت سينديكيت": الكهرباء هي الحاسم في سباق الذكاء الاصطناعي    «ناشيونال إنترست»: زيلينسكي قد يفرّ إلى إسرائيل لهذا السبب    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بشكل متزامن    وزير الإعلام الكمبودي: 4 قتلى و9 مصابين جراء الاشتباكات مع تايلاند    جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية    الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء الدمازين بطائرة مسيرة    سقوط مدوٍ والريال تائه.. صحف إسبانيا تتحدث عن هزيمة الملكي ضد سيلتا فيجو    مع اشتعال الأزمة مع ليفربول .. سان دييجو الأمريكي ينافس الهلال السعودي على ضم محمد صلاح    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء كهرباء الإسماعيلية بكأس عاصمة مصر    منتخب مصر يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة الأردن بكأس العرب غداً    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى    الأرصاد: نشاط للرياح وسقوط أمطار على هذه المحافظات    «الوزراء» تكشف عن موعد افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    ضبط شخص و4 سيدات يستقطبون الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    مهرجان الأوبرا العربية في دورته الأولى يكرم المايسترو عمر خيرت    سرقة إسرائيل ل تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    "الصحة": الوضع الصحي في مصر مستقر رغم زيادة الإنفلونزا الموسمية    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    الصحة تكشف الوضع الوبائى لإصابات الأنفلونزا فى مصر مقارنة بالوضع العالمى    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    مشتريات الأجانب تصعد بمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    مدير جهاز تنمية البحيرات: عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون بعد تحسين أوضاعها    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    دار الإفتاء توضح حكم التماثيل في الإسلام: جائزة لغير العبادة    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    حسام أسامة: بيزيرا «بتاع لقطة».. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    «بسبب عطل مفاجئ فى خط الطوارئ».. محافظ بني سويف يوجه فرع الإسعاف بإخطار المواطنين للحصول على الخدمة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    مي عمر تحسم الجدل: الاعتزال مش في قاموس محمد سامي    بصوتها تُغلق الحكاية.. ياسمينا العبد تتألق في تتر نهاية «ميد ترم»    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الطوارئ الجديد الذي أرسله مكي لمرسي
نشر في النهار يوم 26 - 08 - 2012


قام المستشار مكي بإعادة تقديم القانون المعد لمكافحة البلطجة للرئيس مرسي لإقراره بديلا لقانون الطوارئ الذي ألغى منذ نهاية مايو الماضي .وهذا هو مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكي منذ حوالى ثلاثة أشهر وكان قد قدمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن لم يتم مناقشته أو إقراره.وجاء مشروع القانون فى 20 مادة هى :مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهوية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.مادة 2: يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، ما يأتى:أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.ب- تحديد المنطقة التى تشملها.ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.وإذا كان مجلس الشعب غير قائم، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز اليوم السابع التالى لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان.ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن.أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود ب، د، ه من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة أيا من التدابير الآتية:أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها.ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.ه تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة.المادة 7: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.المادة 8: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.المادة 10: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.المادة 11: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.المادة 12: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.المادة 13: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة 14: يجوز استثناء لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية.كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية.ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.المادة 15: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.المادة 16: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.المادة 17: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.المادة 18: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.المادة 19: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من صلاحيات فى منطقة الأعمال العسكرية.المادة 20: مادة (14)، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.