حددت المادة رقم 62 بالفصل السادس الخاص بمعاينة البضائع وسحبها من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الحالات التي يتم فيها إعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجمركية، إذ نصت على أن تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة ، وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها. بينما نصت المادة رقم 58 أنه إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعًا لقيود من أي جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة، فيما نصت المادة رقم 59 على أنه للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها ، ولها عدم معاينتها وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بناءً علي طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأكدت المادة رقم 60 أنه لا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض . ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.