30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 22 سبتمبر    رئيس جامعة دمنهور يستقبل مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية المستشفى الجامعي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 22 سبتمبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025    السفير ماجد عبد الفتاح: إعلان نيويورك حدد خطوات ملموسة ومحددة نحو حل الدولتين    مقتل وإصابة أكثر من 15 شخصا إثر هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم    زعيم كوريا الشمالية: لدي ذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي ترامب    الكرة الذهبية 2025.. يامال ينافس ثنائى باريس سان جيرمان على جائزة كوبا    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    المطرب مسلم يعلن إصابته بجلطة في الذراع    توقعات الأبراج ليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025    «لو لاعب مش عايز يقعد هنقوله مع السلامة».. رسائل نارية من محمد يوسف لنجوم الأهلي    ليس ناصر ماهر.. عبدالله السعيد يختار خليفته في الملاعب    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان ببداية تعاملات الاثنين 22 سبتمبر 2025    عيار 21 يتراجع لأدنى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    مباريات اليوم الإثنين في الدور التمهيدي الثاني ب كأس مصر    وفاء عامر باكية: أخرج فائض أموالي لوجه الله وبنيت مسجدًا من 3 طوابق    تطبيق "ON APP".. تقديم تجربة متكاملة لمتابعة الدورى المصرى    «المديونيات وصلت 2.5 مليار جنيه».. الزمالك: نثق أن الرئيس السيسي سيحل أزمة النادي    إصابة 5 أشخاص إثر حريق ورشة نجارة فى الإسكندرية    رمضان صبحى يفجر مفاجأة: دفعت 50 ألف جنيه للترم وعمرى ما شفت لجنة امتحان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين آثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بالمنصورة    محمود عباس يرحب بإعلان البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    سفارة إسرائيل فى لندن تعبر عن رفضها لاعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية    نشرة منتصف الليل| جلسة عاجلة بالنواب لمناقشة "الإجراءات الجنائية".. ومنصة الوحدات البديلة للإيجار القديم جاهزة    «آن الأوان أن تنصفه كرة القدم» التوأم: محمد صلاح الأحق بالكرة الذهبية    دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة "ترند"    عالمة آثار: دير المدينة يكشف أسرار الحياة اليومية في مصر القديمة    كتف بكتف.. مجلس نقابة المهن التمثيلية يقدمون واجب العزاء ل أحمد صيام فى شقيقته    محافظ الوادي الجديد: استقرار حالة طفلة الفرافرة المصابة بعد جراحة في الفخذ    ترامب وماسك يجتمعان مجددًا.. هل تصالح الرئيس الأمريكي مع أغنى رجل في العالم؟    سعر التفاح والموز والمانجو والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025    علاقة محرمة تنتهي باختطاف وجريمة قتل داخل مزرعة بالبحيرة    بداية الخريف.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 22 سبتمبر    من حقك تعرف.. ما إجراءات إقامة دعوى استرداد مصروفات دراسية؟    صرخ وسقط غارقًا بدمائه.. طعنته بعد 3 أشهر من الزواج في الشرقية    رئيس شعبة الورق: ارتفاع أسعار الكتب رغم تراجع التكلفة "استغلال غير مبرر"    النيابة الإدارية تُشرف على انتخابات نادي الزهور ب «التصويت الإلكتروني»    وزير الشؤون القانونية: إعادة الإجراءات الجنائية للبرلمان فرصة ذهبية لإعداد صياغة أكثر توافقًا وفاعلية    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية ليس أول مشروع يعيده الرئيس للبرلمان    يومان عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    السيسي يرد قانون الإجراءات الجنائية: مناورة سياسية تحت الضغوط الدولية والداخلية    برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية ويعزز وصافته في الليجا    موعد صلاة الفجر ليوم الإثنين .. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    عبد العاطي يشيد بدور برنامج الأغذية العالمي في غزة    الزبادي منخفض الدسم قنبلة سعرات حرارية.. 7 أطعمة تخدعك في رحلة «الدايت»    ليس له علاج وقد يتحول لورم خبيث.. أعراض ومضاعفات «متلازمة الرجل الشجرة»    بينهم 6 أطفال.. إصابة أسرة في تصادم على زراعي البحيرة    أمين "البحوث الإسلامية": الانتساب للرسول فخر ومسؤولية    وزير العمل: نخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية    الإسكان ل"ستوديو إكسترا": سيتم حصر كل التوكيلات الصادرة لوحدات وأراض    ترامب يؤكد: أمريكا ستساعد في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة روسيا    وزارة الصحة توجة تحذيرا هاما حول إصابات الأنفلونزا وطرق الوقاية.. التفاصيل    جمال يوسف ل "سيرا إبراهيم": خانتني صحتي وكانت أصعب محطات حياتي    بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين    هل الكسوف والخسوف غضب من الله؟ الأزهر للفتوى يجيب    عضو مركز الأزهر: ثلاثة أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب    أدعية الصباح اليوم.. طاقة روحانية وسكينة في النفوس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة مبدئية على مشروع تنظيم «إجراءات الطعن فى عضوية النواب»
نشر في النهار يوم 08 - 05 - 2012


كتب : محمد العدسوافق مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى بعد ان استعرض النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعة مواد القانون وايد النواب باغلبية مشروع القانون مؤكدين انه ينهي عصر ان المجلس سيد قراره فيما ابدي النائب سعد عبود ملاحظته على سيد قراره قائلا ان البرلمان بالفعل هو سيد قراره فيما يخصه لا احد يعطني تعليمات او املاءات لكن العبارة وظفت تاريخيا توظيفا خطأوقال ابو العز الحريري ان العضوية بالبرلمان كان يصابها العوار ولكن القانون جيد من حيث المبدأ فيما قال النائب محمد عبد العظيم ان القانون يدل على ان برلمان الثورة يشرع لشعب مصر وليس لاعضاء المجلس ويرسي مباديء سيادة القانوناما النائب محمد جعفر فايد القانون قائلا نرحب بهذا لقانون لان المجلس اصبح لا يتسيد قراره فالقضاء هو سيد الموقف مطالب بضرورة الاسراع بتقديم مشروع السلطة القضائيةوقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل إن صدور الإعلان الدستورى جعل لمحكمة النقص اختصاص نظر الطعون فى نتيجة الانتخاب التى تقدم خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وأن تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، وكان لابد من صدور قانون ينظم إجراءات الطعن.وينص القانون على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، سواء جرت الانتخاتبات داخل أو خارج مصر.وأكمل قائلا أجاز القانون الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة له، واشترك فيها، ويجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء المجلسين من الناخب أو من أى من المجلسين.وحدد القانون كفالة يجب على الطاعن إيداعها خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن، ورتب جزاء البطلان على خلو صحيفة الطعن من الأسباب، وأعطى القانون لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن، ولو تنازل الطاعن عن طعنه، كما حظر الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ بشأن هذه الأحكام، وتم النص على مادة انتقالية تعطى الحق للطاعنين فى هذه الطعون أن يستوفوا طعونهم وفقا لأحكام القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى أن يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ استيفائهوقال عمر الشريف ان الحكومة انتهت من المشروع فى مرحلة سابقة على مرحلة انتخابات الشعب والشوري وفى هذه الحالة الحكومة ارسلته الى العسكري قبل اكتمال مجلسي الشعب والشوري وعندما اكتملت العضوية قام العسكري بعرضه على البرلمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.