كتب : محمد العدسوافق مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى بعد ان استعرض النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعة مواد القانون وايد النواب باغلبية مشروع القانون مؤكدين انه ينهي عصر ان المجلس سيد قراره فيما ابدي النائب سعد عبود ملاحظته على سيد قراره قائلا ان البرلمان بالفعل هو سيد قراره فيما يخصه لا احد يعطني تعليمات او املاءات لكن العبارة وظفت تاريخيا توظيفا خطأوقال ابو العز الحريري ان العضوية بالبرلمان كان يصابها العوار ولكن القانون جيد من حيث المبدأ فيما قال النائب محمد عبد العظيم ان القانون يدل على ان برلمان الثورة يشرع لشعب مصر وليس لاعضاء المجلس ويرسي مباديء سيادة القانوناما النائب محمد جعفر فايد القانون قائلا نرحب بهذا لقانون لان المجلس اصبح لا يتسيد قراره فالقضاء هو سيد الموقف مطالب بضرورة الاسراع بتقديم مشروع السلطة القضائيةوقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل إن صدور الإعلان الدستورى جعل لمحكمة النقص اختصاص نظر الطعون فى نتيجة الانتخاب التى تقدم خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وأن تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة، وكان لابد من صدور قانون ينظم إجراءات الطعن.وينص القانون على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، سواء جرت الانتخاتبات داخل أو خارج مصر.وأكمل قائلا أجاز القانون الطعن من أى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة له، واشترك فيها، ويجوز الطعن فى صحة تعيين أعضاء المجلسين من الناخب أو من أى من المجلسين.وحدد القانون كفالة يجب على الطاعن إيداعها خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن، ورتب جزاء البطلان على خلو صحيفة الطعن من الأسباب، وأعطى القانون لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن، ولو تنازل الطاعن عن طعنه، كما حظر الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، فضلا عن عدم جواز طلب وقف التنفيذ بشأن هذه الأحكام، وتم النص على مادة انتقالية تعطى الحق للطاعنين فى هذه الطعون أن يستوفوا طعونهم وفقا لأحكام القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وعلى أن يعتبر تاريخ تقديم الطعن هو تاريخ استيفائهوقال عمر الشريف ان الحكومة انتهت من المشروع فى مرحلة سابقة على مرحلة انتخابات الشعب والشوري وفى هذه الحالة الحكومة ارسلته الى العسكري قبل اكتمال مجلسي الشعب والشوري وعندما اكتملت العضوية قام العسكري بعرضه على البرلمان