النائب أحمد السجيني: قيمة خلو الإيجار القديم صحيحة لكنها لا تلغي الملكية    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب: سنفرض زيادة بنسبة 25% على الرسوم الجمركية على الصلب    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    سوهاج.. خلاف مالي بين شقيقين ينتهي بطعنة نافذة    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    احتجاجات في طرابلس تطالب برحيل حكومة الدبيبة    ريهام عبدالغفور تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها: "بحبك وفرحتلك جدًا"    حدث بالفن| حفل زفاف أمينة خليل وآية سماحة تُقبل رأس مشيرة إسماعيل    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    عاشور: زيزو لن يكون صفقة القرن.. وأحد أحلام حياتي التدرب مع حسام حسن    هل هناك طريقة لكشف عسل النحل المغشوش؟.. رئيسة بحوث النحل تُجيب    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    حكم مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري    «بيدورو عليا».. تعليق مثير من عمرو أديب بعد تتويج الأهلي بالدوري    خلاف بين ترامب وماسك حول الضرائب أدى لمغادرة الأخير هيئة الكفاءة    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    رابط بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتائج صفوف النقل الترم الثاني 2025    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة وسط إجراءات أمنية مشددة    مصطفى بكرى: آلاف الأسر تضررت من قانون 73 الخاص بتحليل المخدرات للموظفين    التصريح بدفن عاملين سقطا من أعلى سقالة بأكتوبر    العراق يعلن استهدف 6 إرهابيين في "صلاح الدين" وسط البلاد    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    «كما تدين تدان».. توقعات برج الحمل اليوم 31 مايو    جدال عائلي حول مسارك المهني.. برج الجدي اليوم 31 مايو    الاعتراف بالخطأ لن يقلل من قيمتك.. حظ برج القوس اليوم 31 مايو    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة    أفضل الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    أسعار طبق البيض اليوم السبت 31-5-2025 في قنا    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    مجدي نزيه يكشف أقصى مدة ممكنة لتخزين لحمة العيد    «أصيبت به نوال الدجوي».. ما هو مرض «الدمنشيا» وهل يختلف عن الزهايمر؟    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    تكريم شيري عادل في ختام مهرجان الفيلم للسينما الفرانكوفونية.. صور    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    كهربا: إمام عاشور بكى لأجلي.. وأهدي الدوري لأمح الدولي    فيورنتينا الإيطالي يجدد رسميا عقد دي خيا حتى 2028    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف مصير عصابة تزور أوراق ملكية أراض لصالح مواطنين مقابل مبالغ مالية
نشر في النهار يوم 16 - 03 - 2021

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاحتيال على المواطنين.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (اثنين من موظفى إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى "وضع اليد " وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل باستغلال طبيعة عمله فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصه الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضى المزعومة مقدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة بينما يقوم الثانى بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية) وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التى تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون ب"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.