السبب: ورود أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة التي أصدرتها، والمستند وصل إلى اللجنة في 12 أبريل. وبررت اللجنة عدم استنادها إلى حكم محكمة القضاء الإداري بأن المستقر عليه هو ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح، طالما لم يخطرها صاحب الجنسية الأصلية بهذا