اليوم، الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي    ترامب: عدم إبرام اتفاق مع إيران «حماقة» ولوّح بأسطول بحري ضخم    كندا: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بكولومبيا البريطانية    بحارة سوريون في سجون السنغال يناشدون الشرع    الرئيس الكولومبي يتحدث عن مخططات اغتيال جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    10 قتلى و25 مصابا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في كندا    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض النظر في طلب موديرنا لاعتماد لقاح إنفلونزا بتقنية الحمض النووي المرسال    نتنياهو يصل إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب    كيف أصبحت نيسان الاختيار الأول للمستهلك المصري؟    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    ترامب: أعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية    الرئيس الأوكراني يعلن إعادة هيكلة الدفاع الجوي    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة عن دبلوماسي ورد اسمه في ملفات إبستين    شبورة كثيفة تغطي الطرق.. والأرصاد تقدم نصائح هامة للسائقين أثناء القيادة    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    التوأم يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة    د. محمد ثروت: التصميم هو الروح البصرية للصحافة.. ولا محتوى ناجح بدون إخراج متقن    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات شعبنا    عبد الرحيم علي يهنئ القاضي محمود حلمي الشريف لتوليه منصب وزير العدل    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    وزير السياحة: مصر تحقق أعلى معدل نمو سياحي بالشرق الأوسط بنسبة 20%    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    ميناء الإسكندرية يعزز شراكته مع السعودية في مجال التكامل اللوجستي    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    "الغرفة التجارية": ارتفاع أسعار الدواجن غير طبيعي ومحاسبة كبار المنتجين ضرورة    عبدالرحيم علي يهنئ الكاتب الصحفي ضياء رشوان لتوليه منصب وزير الإعلام    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    "الجامعة العربية "تشهد إطلاق أكاديمية رواد المناخ    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.. إنفوجراف    كأس إيطاليا، نابولي وكومو يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الترجيح    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس عامل وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 40 ألفا بسبب عبارة مسيئة على "فيس بوك"
نشر في النهار يوم 17 - 11 - 2019

قضت محكمة جنح اقتصادى القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضحت أوراق القضية أن "المتهم "م.أ" قذف المجنى عليه "ر.أ" بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن فى عرضه، وكان ذلك عبر الهاتف المحمول، كما أن المتهم تعمد سب المجنى عليه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء وخادشة لسمعة عائلته وطعناً فى عرضه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصال.
وأشارت الأوراق، إلى أن المتهم تعدى على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وهو ما أكدته الأوراق والصور الضوئية.
وتداولت جلسات القضية، وقدم محامى المجنى عليه حافظة مستندات تؤكد على وجود التهمة المثبتة تجاه المجنى عليه.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كم من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وحيث أنه من المستقر عليه، أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر فقط على السب والقذف، لأن المشرع أوضح أنه كل قول أو فعل يراه المجنى عليه أنه يضيق من صدره.
وعن موضوع الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.
لما كان ذلك – وكانت المحكمة قضت سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمجنى عليه مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.