بدء التصويت في جولة الإعادة ب19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر ال 19 الملغاة من انتخابات النواب    تراجع رسمي بعد ساعات.. البحيرة تلغي قرار منع جلوس السيدات بجوار السائق    روسيا تعلن إسقاط 7 مسيّرات أوكرانية وكييف تتعرض لهجوم صاروخي    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ    الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)    في غياب الدوليين.. قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بدور ال 32 من كأس مصر    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس عامل وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 40 ألفا بسبب عبارة مسيئة على "فيس بوك"
نشر في النهار يوم 17 - 11 - 2019

قضت محكمة جنح اقتصادى القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضحت أوراق القضية أن "المتهم "م.أ" قذف المجنى عليه "ر.أ" بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمور تطعن فى عرضه، وكان ذلك عبر الهاتف المحمول، كما أن المتهم تعمد سب المجنى عليه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء وخادشة لسمعة عائلته وطعناً فى عرضه، وإساءة استخدام أجهزة الاتصال.
وأشارت الأوراق، إلى أن المتهم تعدى على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وهو ما أكدته الأوراق والصور الضوئية.
وتداولت جلسات القضية، وقدم محامى المجنى عليه حافظة مستندات تؤكد على وجود التهمة المثبتة تجاه المجنى عليه.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كم من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وحيث أنه من المستقر عليه، أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر فقط على السب والقذف، لأن المشرع أوضح أنه كل قول أو فعل يراه المجنى عليه أنه يضيق من صدره.
وعن موضوع الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.
لما كان ذلك – وكانت المحكمة قضت سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، وأن يؤدى للمجنى عليه مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدنى مبدئى، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.