قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدماختصاصها ولائيا بالفصل في صحة العضوية البرلمانية للكاتب الصحفي مصطفى بكريالفائز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة المعادي خلال المرحلة الأولىللانتخابات.. موضحة أن الفصل في صحة العضوية البرلمانية (بصفة عامة) هو اختصاصأصيل لمحكمة النقض وحدها وفقا لأحكام الإعلان الدستوري المعمول به حاليا.وكان أحد المرشحين المنافسين لبكري قد أقام دعواه مطالبا بوقف تنفيذ قراراللجنة العليا للانتخابات والخاص بإعلان فوز بكري عن مقعد الفئات بمجلس الشعب،تحت زعم أن هذا الإجراء قد شابه البطلان.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادرفى جلستها برئاسة المستشار عبد السلامالنجار نائب رئيس مجلس الدولة - إن الفصل في هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائيالذي حدده القانون والإعلان الدستوري لقضاء مجلس الدولة، وأن الاختصاص في هذاالشأن يرجع لمحكمة النقض عملا بأحكام المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 مارس الماضي، والذي جاء به أن محكمة النقض تختص وحدها بالفصل في صحةعضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.وأضافت محكمة القضاء الإداري أن قضاء مجلس الدولة (في ما يتعلق بالانتخابات)يتحدد بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالانتخابات وكافة الإجراءات السابقة علىإعلان نتائجها نزولا على حكم القانون، على نحو لا يتعارض مع اختصاص محكمة النقض.وأوضح المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أنقضاء مجلس الدولة حريص كل الحرص على حدود اختصاصاته وعلى ألا يتجاوز تلك الحدودتطاولا إلى اختصاص جهة أخرى، وذلك إعمالا لصحيح حكم المشروعية القانونية ونزولاعلى اعتبارات سيادة القانون.وأكد المستشار حسن أنه في المقابل فإن مجلس الدولة يرفض تماما أي تطاول من أيجهة على اختصاصه المقرر دستوريا له.. موضحا أنه لما كان اختصاص كلا من القضاءالإداري ومحكمة النقض واضحا وفقا للقانون والإعلان الدستوري، فإنه لا مجال لتعديأيا من الجهتين في سبيل ممارسة اختصاصها في الشأن المحدد دستوريا على اختصاصمحجوز للجهة الأخرى.