نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية)، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بشأن إدراج 1538 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والموالين لها، على قوائم الإرهاب، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار. وبذلك يرتفع عدد من أعلنت الجريدة إدراجهم على "قوائم الإرهابيين"، منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلى 2000 و512 شخصًا. وجاء على رأس الأسماء التي شملتها القائمة: لاعب الكرة المعتزل، محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وأعضاء البرلمان السابقين: محمد البلتاجي، وأشرف ثابت، وأشرف بدر الدين"، فضلًا عن مرشد جماعة الإخوان الأسبق، مهدي عاكف، وأبناء خيرت الشاطر، فيما تضمن قرار المحكمة إدراج جماعة الإخوان في قائمة الجماعات الإرهابية. كذلك ضمت القائمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، والداعية يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات مكتب الإرشاد محمود عزت، ومحمود حسين، وعصام العريان، إضافة إلى صفوت حجازي، وإبراهيم منير. ولا يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بنشره في الجريدة الرسمية كما حدث أمس. ويترتب على نشر القرار سريان الآثار المترتبة عليه في المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية، وتشمل "الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال (متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي). وأكدت مصادر قضائية انه عقب إصدار جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية لقرارها الصادر منذ أشهر بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، يكون قد أصبح من حق اللاعب رسميًا الطعن على القرار في خلال 60 يومًا. وأضافت المصادر انه بناء على هذا القرار يتم: إدراج اللاعب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وتوزيع اسمه وصورته المطارات والمنافذ، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقد شرط حسن السمعة أو السيرة اللازم لتولي الوظائف العامة والمنصب العامة أو النيابية. وأشارت المصادر إلى أنه بناء على قرار الإدراج يتم تجميد أمواله متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية وعلى مدار ال8 أيام الماضية نشرت الجريدة الرسمية قرارات بإدراج 946 شخصًا على قوائم الإرهاب. وشملت القرارات المنشورة يوم الخميس الماضي حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج 161 متهما في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، وكذلك الحكم بإدراج المتهمين في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ويشمل 299 شخصًا. كما نشرت الوقائع المصرية قرارات إدراج 486 شخصا على قوائم الإرهاب يوم الأربعاء الماضي بإدراج 198 شخصا في 3 قضايا. وتضمن القرار المنشور أحكام قضائية صدرت في 26 ديسمبر و4 يناير الماضيين في القضايا المعروفة إعلاميا ب"داعش مطروح وليبيا"، والتي ضمنت 20 متهما، وقضية اللجان النوعية بالفيوم والتي ضمت 154 أخرين، والقضية المعروفة ب"ميكروباص حلوان"، والتي ضمت 24 متهما. كما نشرت الوقائع 3 قرارات أخرى أصدرتها الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، بإدراج 37 شخصًا على قائمة الإرهاب، في قضايا أبو المطامير وضمت 20 متهما، وقضية مصر الجديدة وضمت 4 متهمين، وقضية رقم 19 لسنة 2014 شملت 13 متهما. في 29 مايو الماضي، صدرت قرارات بإدراج 61 آخرين، في قضايا "الأهرامات الثلاثة شملت 26 متهمًا، وقضية الخلايا النوعية بالجيزة ضمت 21 متهمًا، وقضية تشكيل لجان نوعية ببني سويف ضمت 14 متهما". بتاريخ 28 مايو نشرت الوقائع قرارات إدراج 98 متهما، في قضيتي "عين شمس شملت 48 متهمًا، وقضية رقم 33 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة شمت 26 متهمًا" ونشرت الجريدة الرسمية في 27 مايو قرار إدراج 67 متهمًا في قضيتي غرفة عمليات رابعة على قوائم الإرهاب لمدة 333 سنوات.