جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني    «تعليم البحيرة»: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل    البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني يصل غمرة لبدء زيارته الرعوية    السبت 11 مايو 2024 .. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح ب522 ألف طن    الشرقية تستعد لاستخراج 1023 شهادة بيانات خاصة بالتصالح على مخالفات البناء    عيار 21 الآن: سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024    أسعار الأسماك اليوم السبت 11-5-2024 في الدقهلية    وزير الإسكان يتابع موقف التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة    رئيس الإمارات يؤكد وقوف بلاده مع الكويت في كل الإجراءات نحو استقرارها    محمود ناصف حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة    سفيان رحيمي يقود تشكيل العين لمواجهة يوكوهاما بنهائي أبطال آسيا    ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة    مصرع مهندس في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل ببني سويف    سرقة هواتف وتكاتك.. القبض على 4 لصوص بالقاهرة    توقعات موعد عيد الأضحى 2024 في الجزائر: شغف وترقب    16 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2024 للإجابة عن الأسئلة المقالية في الامتحانات    لهذا السبب.. بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل"    شروط وأحكام حج الغير وفقًا لدار الإفتاء المصرية    تفاصيل زيارة وفد صحة الشيوخ لمستشفيات الأقصر    صحة أسيوط: إحالة 7 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيقات العاجلة    وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر    "الوزراء" يكشف 5 مفاجآت جديدة للزائرين بالمتحف المصري الكبير (فيديو)    "لا يتمتع بأي صفة شرعية".. الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته الأخيرة    وزير الإسكان يتابع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة    وصول المتهم بقتل 3 مصريين في قطر لمحكمة جنايات القاهرة    وزير الصحة: توفير البروتوكولات العلاجية الأكثر تقدما بالعالم لمرضى الأورام    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    مواجهة القمة والقاع| الهلال يلتقي الحزم للتتويج بلقب الدوري السعودي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت    بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. رئيس كولومبيا يدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو    لعدم الانضباط .. إحالة طاقم النوبتجية بمركز طب الأسرة ب«الروافع» في سوهاج للتحقيق    وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق وابل من القنابل الضوئية في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي رفح    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يبطل تعيينات النيابة الإدارية
نشر في النهار يوم 28 - 01 - 2017

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان التعيينات بالنيابة الإدارية في الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة.
صدر الحكم برئاسة المستشار "عادل لحظي" نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب، نواب رئيس المجلس وهشام عبد الرحمن وكيل المجلس، والمستشارين أيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبد الهادي عبد الكريم أحمد محمد عوض الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن إعلان هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل ؛ حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذ بذات النهج الدستوري، في تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأوضحت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية، التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 الذي بُنى عليه القرار الطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم أصبح الإعلان منعدمًا، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادًا إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحي غير مبرء من هذا العيب، إعمالًا للقاعدة الأصولية أن ما بُنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعًا لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لأثاره،، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه إلغاءً مجردًا.
جدير بالذكر أن المحكمة سبق لها أن قضت في الدعوى 2080 لسنة 63 ق بجلسة 28 مايو 2016 بوقف تنفيذ الإعلان الصادر عن هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان أية قرارات صدرت استنادًا إليه، والتي اشتملت على القرار رقم (93) بتعيين الوظائف التخصُصية، والقرار رقم (123) بتعيين الخدمات المعاونة،(125) بالتعيين في وظيفة كاتب رابع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.