قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الخارجية، لإلغاء الحكم الصادر بإلزامها بتجديد جواز سفر الدكتور أيمن نور رئيس حزب «غد الثورة»، لجلسة 8 أبريل المقبل. وأوضح الطعن، أن «نور» لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة، خالف صحيح القانون ووجب إلغائه. وأشار الطعن، إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959، بشأن جوازات السفر، تنص على أن: «يجوز بقرار من وزير الداخلية - لأسباب هامة يقدرها - رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه». وأضاف الطعن: «(نور) اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وقال أكثر من مرة إنه لا يتشرف بالانتساب لهذا البلد، ويجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، ما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه للبلد الذي ولد على أرضه». وتابع الطعن: «محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية، بأنه لا مانع من منح (نور) تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق (نور)».