أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبةللمعلمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024)لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوصعليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 %من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسيبالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو مايقابلها.وأهابت المالية ، في بيان لها اليوم ، بكآفة السادة مراقبي الحسابات والمديرينالماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوانعام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزاملدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه :أولا : اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداءالمقرر بالمادة الأولى منقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا، وعلى أن يتمالخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببندالمكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.ثانيا : موافاة وزارة المالية قطاع الموازنة المختص في موعد غايته الأول منإبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ مايلزم منإجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية.وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتمإلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوانعام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.وطالبت الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفحافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.