طالبت القوي النقابية والعمالية والحقوقية المصرية بسرعة اصدارقانون الحريات النقابية القانون لما فيه مصالح القوي العاملة في مصرعن جاء ذلك خلال اعلانها امس ااثنين موافقتها علي مشروع القانوناتي الاجتماع الذي عقد امس الاثنين بدعوة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل اجتمعت القوى النقابية والعمالية السالف بيانها بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوعقدت ورشة عمل لمناقشة المسودة الثالثة من مقترح قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة، وإنتهت مناقشات القوى العمالية والنقابية والحقوقية إلى ما يلى:أولاً: تعلن القوى الموقعة على هذا البيان تأييدها للمسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، وتؤكد على أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية، ولا ينال ذلك من تمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بالمسودة الثالثة من المشروع، وسنقوم بتوضيحها تفصيلاً فى البنود التالية.ثانياً: تنادى القوى الموقعة على هذا البيان بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذى تنتهى إليه مناقشة جلسة الحوار الإجتماعى المنعقد صباح اليوم بوزارة القوى العاملة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع.ثالثاً: ترفض القوى الموقعة على هذا البيان نص المادة 18 من مشروع القانون والتى تحدد قواعد وشروط إنشاء (الاتحادات النقابية للعمال) (والاتحادات العامة العمال) حيث اشترط لتأسيس الأولى إنضمام عشرين منظمة نقابية تضم عشرين ألف عامل نقابى على الأقل، واشترط لتأسيس الثانية عشرة إتحادات نقابية تضم فى عضويتها مائتا عامل نقابى على الأقل، وترى القوى الموقعة على هذا البيان أن هذه الشروط تعد قيود تحكمية تعوق الوحدة الإختيارية للعمال، وفى هذا الصدد نقترح إحدى الصياغتين التاليتين:المقترح الأول للمنظمات النقابية إنشاء إتحادات نقابية للعمال، وإتحادات عامة للعمالالمقترح الثانى يكون تكوين الإتحادات النقابية للعمال بشرط توافر طلب إنضمام عشر نقابات عمالية، ويكون تشكيل الإتحادات العامة للعمال على المستوى القومى بشرط توافر طلب إنضمام من عشرة إتحادات نقابية، أو عشرين نقابة عماليةرابعاً: ترفض القوى الموقعة على هذا البيان ما ورد فى نهاية الفقرة الأولى فى نص المادة 25 من مقترح القانون أما الهبات والتبرعات من الجهات الأجنبية فيلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة فى إطار القوانين المعمول بها إذ تؤكد القوى الموقعة على هذا البيان رفضها تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية العمالية، وتطالب بأن يقتصر الأمر على ما تتلاقاه النقابات المصرية من دعم فنى أو تقنى أو بناء قدرات من الإتحادات الدولية والعربية التى تتمتع النقابات العمالية المصرية بعضويتها وفى هذا الصدد نقترح الصياغة التالية ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من جهات أجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه التنظيمات النقابية المصرية من الإتحادات الدولية والعربية المنضمة إليهاخامساً: تطالب القوى الموقعة على هذا البيان بتعديل نص المادة التاسعة من مشروع القانون والتى تتناول التفرغ النقابى، ونقترح الصياغة التالية:لمجالس إدارة المنظمات النقابية تحديد قواعد التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها، ويكون لكل مجلس إدارة منظمة نفابية الحق فى منح التفرغ النقابى لأحد أعضائها على الأقل وما زاد عن هذا العدد يكون بالتشاور مع أصحاب الأعمال، وكذلك حالات التفرغ على مهام نقابية مؤقتةوعلى أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ فى الإحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت و الحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .سادساً: وإذ تحيى القوى الموقعة على هذا البيان إستجابة القوى العاملة لملاحظاتنا السابقة بشأن إجراءات الإيداع وإضافتها عبارة ولا يحق للجهة الادارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداعوتقترح القوي العاملة أن تكون صياغة الفقرتين الآخرتين من المادة 16 على النحو التالى: وعلى الجهة الإدارية نشر لائحة النظام الساسى للمنظمة النقابية وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة النقابية خطاب لجهة العمل يتضمن إخطارها بإيداع أوراق تأسيس المنظمة النقابية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب، وخطاب للبنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح الحساب البنكى الخاص بها، وخطاب لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإعتماد أختام المنظمة النقابية.ولا يحق للجهة الإدارية الإمتناع عن قبول أوراق الإيداعسابعاً: نقترح إضافة فقرتين (ثانية وثالثة) للمادة 30 تنص على ولا يجوز لصاحب العمل التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الإ بعد إخطار نقابته والسماح لها بحضور التحقيقات.ولا يجوز خفض تقرير كفاية العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية لأقل مما كان يحصل عليه قبل دخوله مجلس إدارة المنظمة النقابيةثامناً: تقترح تعديل المادة 35 حتى تكون أقصى مدة للدورة النقابية ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما ورد بالمادة.كما اقتروا إضافة وتعديل بعض العبارات بالنصوص التالية: فى المادة 1 من المشروع فى تعريف النقابة العمالية يضاف مستوى الحرفة ليكون النص النقابة العمالية : كل تجمع ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة و تم إيداع أوراق تأسيسها وفق أحكام هذا القانونوكذلك يضاف للمادة الخامسة العاملين المدنيين فى الجيش، عمال اليومية، العمال العرضيون. بجانب العودة فى صياغة نص المادة العاشرة إلى ما كانت عليه فى المسودة الثانية لتكون على النحو التالى: لا يجوز تكوين أى نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين لها عن خمسين عضواً ويجوز النزول بهذا الحد الأدنى إلى عشرين عضواً فى المنشآت التى تستخدم أقل من مائتين وخمسين عاملاً اما فى المادة 24 فاقترحوا إضافة أحقية النقابة فى إنشاء صناديق مجابهة آثار الاضراب.فى المادة 27 نقترح الصياغة الاتية ...... وعلى الأخص: الإتصال بالعمال وعقد الاجتماعات مع العمال بمقر النقابة واجراء الانتخابات النقابية فى مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لاحكام قانون العمل.عاشرأً: منح المنظمات النقابية بعض الاعفاءات والمزايا التى تعينها على العمل النقابى مثل حق إقامة حفل فنى سنوى معفى من ضريبة الملاهى، إعفاء مقار النقابات من الضريبة العقارية، ونصف استهلاك الكهرباء، والمياة، والغاز، والتليفون.