وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج    "نيويورك تايمز": مادورو يتنازل عن موارد فنزويلا لأمريكا لإبعاد شبح الحرب    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    طقس خريفي مستقر وتحذيرات من الشبورة الكثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو الأحد 16 نوفمبر 2025    قيمة جوائز برنامج دولة التلاوة 2025..هنا يعلو صوت القرآن    آدم صبري: "والدي قالي قبل الوفاة خلي بالك من إخواتك أنا مش هفضل عايش"    مصرع رضيعة صعقا بالكهرباء أثناء لهوها في منزلها بالبحيرة    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    طارق لطفي يحارب أمير كرارة في "رأس الأفعى"    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب ب"الشوم" في المنيا    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    محمود حميدة عن إحراج الناس بردوده: مش قاصد    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    السفارة المصرية تضيء روما.. فعالية كبرى للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.. صور    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أطعمة تزيد حدة نزلات البرد يجب تجنبها    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    فوري تعلن نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة الأولى من 2025    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    وزير الصحة يعلن توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    حملة تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط عجائن مجهولة المصدر وتحرر مخالفات بالمخابز    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعلى للقضاء» يوافق على قانون مكافحة الإرهاب
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2015

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال، على قانون مكافحة الإرهاب الجديد مع إضافة بعد التعديلات والمواد له على أن يتم إرساله لمجلس الدولة.
ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 52 مادة علي بابين يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلي قمسي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
وينص مشروع القانون علي عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً علي شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
وأن المشروع عاقب من يقوم بتمويل الإرهابي بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولي زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وأن مشروع القانون في المادة (1) تضمن عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب واركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بإنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص علي الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد آو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلي إرتكاب واحده أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ومشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
كما أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بإنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام أحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق آو تنفيذ غرض إرهابي أى بقصد الدعوة إلي ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
ومشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بإنها الاسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بإنها الأسلحة والنواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أي مواد أخري طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أيا كان مصدرها أو طريقة انتاجها لها القدرة والصلاحية علي ازهاق الارواح أو إحداث اصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها او الحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشأت، وعرف الآموال بإنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقوله أو ثابته بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية و الأوراق المالية آو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإليكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وأن المادة (2) تنص علي أن العمل الإرهابي يقصد به "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل او الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع آو مصالحة آو أمنية للخطر، أو إيذاء الأفراد آو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم او حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية آو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجة نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنة الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والإزمات".
و المادة( 3 ) من القانون تنص علي "يقصد بتمويل الارهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الآلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة ارهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لارهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها".
و المادة (4) تؤكد علي أنه "مع عدم الاخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب جريمة من جرائم الارهاب خارج مصر وذلك في الأحوال التالية : (1) اذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها ، (2)اذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها الحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصيلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج والحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الاقليمية ، اضافة إلي حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها علي القيام بعمل أو الامتناع عنه ، (3) اذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج ، (4) اذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.
و أن المادة (5) من مشروع القانون تنص علي أنه يعاقب علي الشروع في ارتكاب أية جريمة ارهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
وتنص المادة (6) علي أنه يعاقب علي التحريض علي ارتكاب أية جريمة ارهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخصا محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني ، وأي كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر ، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة علي ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
المادة (7) تنص علي أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لارهابي أو لجماعة ارهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة ارهابية أو الاعداد لارتكابها أو وفر ما علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوي أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
أما المادة (8) فتنص علي أنه لا يسأل جنائيا القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون اذا استعملوا القوة لإداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع علي النفس أو الأموال ، وذلك كله متي كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
و المادة (9) تنص علي أنه تسري أحكام المواد 28 و29 و83 ،و98 (ه) من قانون العقوبات علي كل جريمة ارهابية منصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) تنص علي استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في احدي الجراذم المنصوص عليها بالمواد 1/12 ، 1/15 ، 1/16 ، 2 ، 1/17 ، 2 ، 1/18 ، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
المادة (11) تنص علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين يتبع في شأن الجماعة الارهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.