التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    رئيس الأركان يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات    الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)    أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا    روسيا تعلن حالة الطوارئ في الجزر التي ضربها تسونامي بعد الزلزال    لتنديدهم بحصار غزة، اعتقال عشرات الحاخامات اليهود في أمريكا    الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا    نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    محمد السادس: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    "الزراعة" تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هل اجتمع الجنايني مع عبد القادر لإقناعه اللعب للزمالك؟    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ميناء سفاجا ركيزة أساسية في الممر التجاري الإقليمي الجديد    انخفاض تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من شبورة ورياح نشطة    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب «جنوب شرق الحمد»    تعدى ال 200 حريق دون تفسير.. خوف ورعب بقرية "برخيل" بسوهاج    عبدالغفار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية    وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    تختلف في البنات عن الصبيان، دراسة تكشف تأثير استخدام الهواتف بسن مبكرة على الصحة النفسية    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «مش كل حريف أسطورة».. تعليق مثير من محمد العدل على تصريحات عمرو الجنايني بسبب شيكابالا    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعلى للقضاء» يوافق على قانون مكافحة الإرهاب
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2015

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال، على قانون مكافحة الإرهاب الجديد مع إضافة بعد التعديلات والمواد له على أن يتم إرساله لمجلس الدولة.
ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 52 مادة علي بابين يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلي قمسي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
وينص مشروع القانون علي عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً علي شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
وأن المشروع عاقب من يقوم بتمويل الإرهابي بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولي زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وأن مشروع القانون في المادة (1) تضمن عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب واركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بإنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص علي الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد آو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلي إرتكاب واحده أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ومشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
كما أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بإنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام أحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق آو تنفيذ غرض إرهابي أى بقصد الدعوة إلي ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
ومشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بإنها الاسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بإنها الأسلحة والنواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أي مواد أخري طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أيا كان مصدرها أو طريقة انتاجها لها القدرة والصلاحية علي ازهاق الارواح أو إحداث اصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها او الحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشأت، وعرف الآموال بإنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقوله أو ثابته بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية و الأوراق المالية آو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإليكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
وأن المادة (2) تنص علي أن العمل الإرهابي يقصد به "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل او الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع آو مصالحة آو أمنية للخطر، أو إيذاء الأفراد آو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم او حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية آو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجة نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنة الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والإزمات".
و المادة( 3 ) من القانون تنص علي "يقصد بتمويل الارهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الآلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة ارهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لارهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها".
و المادة (4) تؤكد علي أنه "مع عدم الاخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب جريمة من جرائم الارهاب خارج مصر وذلك في الأحوال التالية : (1) اذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها ، (2)اذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها الحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصيلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج والحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الاقليمية ، اضافة إلي حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها علي القيام بعمل أو الامتناع عنه ، (3) اذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج ، (4) اذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.
و أن المادة (5) من مشروع القانون تنص علي أنه يعاقب علي الشروع في ارتكاب أية جريمة ارهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
وتنص المادة (6) علي أنه يعاقب علي التحريض علي ارتكاب أية جريمة ارهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخصا محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني ، وأي كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر ، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة علي ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
المادة (7) تنص علي أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لارهابي أو لجماعة ارهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة ارهابية أو الاعداد لارتكابها أو وفر ما علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوي أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
أما المادة (8) فتنص علي أنه لا يسأل جنائيا القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون اذا استعملوا القوة لإداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع علي النفس أو الأموال ، وذلك كله متي كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
و المادة (9) تنص علي أنه تسري أحكام المواد 28 و29 و83 ،و98 (ه) من قانون العقوبات علي كل جريمة ارهابية منصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) تنص علي استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في احدي الجراذم المنصوص عليها بالمواد 1/12 ، 1/15 ، 1/16 ، 2 ، 1/17 ، 2 ، 1/18 ، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
المادة (11) تنص علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين يتبع في شأن الجماعة الارهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.