كتب: على رجب وا ش اقال الرائد أحمد رجب المتحدث الاعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة بأن الائتلاف يشجب ويستنكر تماما ما جاء على لسان المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة من تصريحاته التى ادلى بها لوكالة أنباء الشرق الاوسط حول قانون هيئة الشرطة من ان القانون مخالفا فى بعض مواده لدستور 71 .وأكد فى تصريحات صحفية - ان الائتلاف العام لضباط الشرطة لا يتدخل فى شئون القضاء ولا يعلق على احكامه ولا يتناول شئونه الداخلية بالسلب او بالايجاب مؤمنا باستقلالية القضاء ونزاهته .واضاف رجب إن الائتلاف كان أول جهة طالبت بتعديل قانون هيئة الشرطة فى العديد من مواده انهم قد عرضوا هذا الامر على السيد وزير الداخلية من قبل وشاركوا فى العديد من الندوات التى طالبت بالتعديل ومنها الندوة التى أقيمت مؤخرا فى بيت الامة والتى حضرها المستشار الفقى نفسه ونادى فيها بوجوب تنحى ضباط الشرطة عن رتبهم العسكرية وإلغاء قطاع الامن المركزى وإلغاء القضاء العسكرى للشرطة .وتابع رجب بأن المستشار الفقى يريد تقويض وزارة الداخلية تحت مبرر مخالفة قانون هيئة الشرطة للدستور ، وانه بدلا من هذه التصريحات العنترية وهذا الهجوم غير المبرر على الشرطة فالاولى والاجدر أن نتضافرونتكاتف حلو الهدف الاسمى وهو تفعيل التواجد الامنى والقضاء على البلطجة وتخليص مصر من العصابات المسلحة والبؤر الاجرامية ، ثم بعد ذلك نعدل القوانين ونغير اللوائح وليس فقط فى قانون الشرطة وانما فى كل قوانين الدولة التى اصابها العجز والشيخوخة .وقال أحمد رجب إن المستشار الفقى قد نسى او تناسى أن دستور 71 قد الغى بعد ثورة 25 يناير وأننا بصدد وضع دستور جديد ، وان هذا الدستور الجديد هو الذى سيفرض التعديل والتغيير على قانون هيئة الشرطة بما يتناسب مع مبادى واهداف الثورة ، فالدستور الجديد هو الذى سيفرض آلية التغير وليس آلمستشار الفقى .الجدير بالذكر أن المستشار احمد الفقى قد صرح امس صرح المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن قانون الشرطة الحالي ظل يخالف دستور 1971 في بعض مواده لمدة 40 عاما، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمعمول به، والساري حتى الآن.واضاف المستشار الفقي بان هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971، أولها المادة 22 منه، والتي تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستور الملغى، والتي تنص على أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعةإنشاء تشكيلات عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالي.وأضاف الفقي أن ثالثها المادة 184، والخاصة بالشرطة، وتنص في بدايتها على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وهذه 4 كلمات هي عماد المادة الأولي من قانون الشرطة، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستوري الحاليوأكد المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن رتب الضباط المنصوص عليها في قانون الشرطة تتماثل تمامًا من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباط المعمول بها في قانون الشرطة هي في حقيقتها، وفي شكلها رتب عسكرية، مما يخرجها عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها في صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها في صورة تشكيلات شبه عسكرية، وهذا ما يخالف الدستور الملغى والإعلان الدستوري الحالي .وكان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستورية قانون الشرطة الحالي، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون، ومقترحات تعديله .