نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    أول تعليق من إسرائيل على اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين    هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي    الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد    طعنة على كوبري سيدي جابر.. راكب يهاجم سائق ميكروباص بسبب جنيه في الإسكندرية    المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية    كيس على البنكرياس، محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشتعال الحرب بين إئتلاف الشرطة ورئيس محكمة استئناف القاهرة
نشر في النهار يوم 15 - 06 - 2011


كتب: على رجب وا ش اقال الرائد أحمد رجب المتحدث الاعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة بأن الائتلاف يشجب ويستنكر تماما ما جاء على لسان المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة من تصريحاته التى ادلى بها لوكالة أنباء الشرق الاوسط حول قانون هيئة الشرطة من ان القانون مخالفا فى بعض مواده لدستور 71 .وأكد فى تصريحات صحفية - ان الائتلاف العام لضباط الشرطة لا يتدخل فى شئون القضاء ولا يعلق على احكامه ولا يتناول شئونه الداخلية بالسلب او بالايجاب مؤمنا باستقلالية القضاء ونزاهته .واضاف رجب إن الائتلاف كان أول جهة طالبت بتعديل قانون هيئة الشرطة فى العديد من مواده انهم قد عرضوا هذا الامر على السيد وزير الداخلية من قبل وشاركوا فى العديد من الندوات التى طالبت بالتعديل ومنها الندوة التى أقيمت مؤخرا فى بيت الامة والتى حضرها المستشار الفقى نفسه ونادى فيها بوجوب تنحى ضباط الشرطة عن رتبهم العسكرية وإلغاء قطاع الامن المركزى وإلغاء القضاء العسكرى للشرطة .وتابع رجب بأن المستشار الفقى يريد تقويض وزارة الداخلية تحت مبرر مخالفة قانون هيئة الشرطة للدستور ، وانه بدلا من هذه التصريحات العنترية وهذا الهجوم غير المبرر على الشرطة فالاولى والاجدر أن نتضافرونتكاتف حلو الهدف الاسمى وهو تفعيل التواجد الامنى والقضاء على البلطجة وتخليص مصر من العصابات المسلحة والبؤر الاجرامية ، ثم بعد ذلك نعدل القوانين ونغير اللوائح وليس فقط فى قانون الشرطة وانما فى كل قوانين الدولة التى اصابها العجز والشيخوخة .وقال أحمد رجب إن المستشار الفقى قد نسى او تناسى أن دستور 71 قد الغى بعد ثورة 25 يناير وأننا بصدد وضع دستور جديد ، وان هذا الدستور الجديد هو الذى سيفرض التعديل والتغيير على قانون هيئة الشرطة بما يتناسب مع مبادى واهداف الثورة ، فالدستور الجديد هو الذى سيفرض آلية التغير وليس آلمستشار الفقى .الجدير بالذكر أن المستشار احمد الفقى قد صرح امس صرح المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن قانون الشرطة الحالي ظل يخالف دستور 1971 في بعض مواده لمدة 40 عاما، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمعمول به، والساري حتى الآن.واضاف المستشار الفقي بان هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971، أولها المادة 22 منه، والتي تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستور الملغى، والتي تنص على أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعةإنشاء تشكيلات عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالي.وأضاف الفقي أن ثالثها المادة 184، والخاصة بالشرطة، وتنص في بدايتها على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وهذه 4 كلمات هي عماد المادة الأولي من قانون الشرطة، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستوري الحاليوأكد المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن رتب الضباط المنصوص عليها في قانون الشرطة تتماثل تمامًا من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباط المعمول بها في قانون الشرطة هي في حقيقتها، وفي شكلها رتب عسكرية، مما يخرجها عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها في صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها في صورة تشكيلات شبه عسكرية، وهذا ما يخالف الدستور الملغى والإعلان الدستوري الحالي .وكان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستورية قانون الشرطة الحالي، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون، ومقترحات تعديله .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.