قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي أكد في «المهذب» (1/92): «وأما الدم فنجس؛ لحديث عمار رضي الله عنه، وفى دم السمك وجهان: أحدهما: نجس كغيره، والثاني طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة وميتة السمك طاهرة فكذا دمه». وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن الإمام النووي شارحًا عليه في "المجموع" (2/557) قال: «وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة، وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: طاهر»، مضيفة: «قال ابن عابدين الحنفي في "حاشية رد المحتار (1/322): [والمذهب أن دم السمك طاهر؛ لأنه دم صورة لا حقيقة». وأفادت: فيجوز الأخذ بمذهب الحنفية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية أنه طاهر، فيعفى عنه في الثوب والبدن للحاجة، خاصة لمن شق عليه الاحتراز منه كالذي يعمل سمّاكا أو ربة البيت التي يشق عليها تغيير ملابسها، فلها أن تقلد القول القائل بطهارة دم السمك، ولا حرج في ذلك شرعا.