أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارمجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية ، بالامتناععن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي.صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وعادل بريك وشحاته أبو زيد- نواب رئيس مجلس الدولة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر اليوم إن المشرع ألزم جهة الإدارةمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في قانون الأحوال المدنيةبإثبات أية تعديلات تطرأ على بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنين، بما فيهابيان الديانة، الذي جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أي ديانة من الديانات السماويةالثلاث، وذلك حتى يتم التعامل مع المواطن على أساس هذا البيان الجديد.وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية ومحظوراتشرعية مقطوع بها، إلى جانب أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقراراللشخص على ما قام به لأن المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادىء الشريعة الإسلامية،وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض.وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المواطنين فيالحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي الذي كشف عن عدم قانونية.. اكتفاء بماعانوه من إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.