أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومى، وذلك لان الشرع ألزم جهة الإدارة فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أى تعديلات تطرأ على بعض البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين ومنها بيان الديانة الذى جاء بصفة عامة بما يفيد أى ديانة من الديانات السماوية الثلاثة، وذلك حتى يتم التعامل مع المواطن على أساس هذا البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيبات اجتماعية ومحظورات شرعية. وأضافت المحكمة أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يُعد قرارًا للشخص على ما قام به لان المرتد لا يصر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومااستقرت عليه أحكام القضاء الإدارى وقضاء محكمة النقض. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المواطنين فى الحالات المماثلة، والكف عن مسلكها السلبى الذى كشفت عن عدم قانونيته اكتفاءًا بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.