أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن رفضه للقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا في مصر ب"قانون التظاهر"، والذي يرى المركز أن إصدار مثل هذا القانون في هذه الآونة كان يقتضي بالضرورة أن تسبقه أو تتزامن معه حزمة من التشريعات، تؤكد رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة تجاه إصلاح مؤسسي للأجهزة الأمنية والشرطية. وأشار المركز، في بيان له اليوم، إلى بعض التشريعات التي يجب أن تصدر قبل أو بالتزامن مع إصدار قانون التظاهر، وهي: تشريع قانون لمكافحة التعذيب، على أن يتضمن وضعا لتعريف التعذيب، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة، وبما يؤكد رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، ورفضها مجتمعيا. تشريع قانون لمكافحة التمييز، ويتضمن إفصاحا واضحا عن رفض التمييز بكافة صوره وأشكاله، سواء ذلك المستند إلى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأي السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو المركز الاقتصادي، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة هذا التمييز في مجال تولي الوظائف العامة. تشريع قانون لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره سواء أكان فسادا ماليا أو إداريا أو سياسيا أو غير ذلك من أنواع الفساد، وتغليظ عقوبات هذه الجريمة، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكافة صور الفساد، والتزامها بوضع استراتيجية لمكافحته باعتباره مكافحة الفساد من أهم أسباب ومطالب ثورة يناير. تشريع قانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد، يعلن فيه صراحة للمواطنين وللمخاطبين بأحكامه، حقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضيق أو تهديد بأي نوع من أنواع الملاحقة، وخاصة الملاحقات الأمنية أو القضائية، وتجريم الاعتداء على هذا الحق باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأشار المركز إلى أن إصدار مثل هذا القانون قبل اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن الإصلاح المؤسسي لجهاز الشرطة المصرية، يجعل الجهات الأمنية والشرطية هي المهيمن والمتحكم في ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر، ما قد يؤدي على أرض الواقع وفي نهاية المطاف إلى مصادرة الحق في التظاهر.