رئيس خطة النواب يكشف موعد بدء مناقشات الموازنة العامة للعام المالي الجديد    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد محطة بني سويف المركبة لتوليد الكهرباء    مشهد سينمائي يثير الجدل.. ومصر للطيران تتحرك قانونيا ضد استخدام زي الضيافة دون تصريح    ترامب: نحن وإيران نريد إبرام اتفاق وتحدثنا إلى شخصية رفيعة المستوى هناك    نيران المستوطنين بدير الحطب.. منازل محروقة وفلسطينيون ينجون بصعوبة    أبو الغيط يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها البنى التحتية    لحل الأزمة.. مكافأة الكونفدرالية تنعش خزينة الزمالك    زيدان يقترب من قيادة منتخب فرنسا خلفا لديشامب    رابطة الليجا تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة    أستنئاف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس    الداخلية تكشف ملابسات التعدى على سيدة من سائق نقل ذكى بالجيزة    الكلبش ينهي رعب المطرية.. ضبط بطل فيديو السكين بعد الاعتداء على سائق    طرح بوسترات دراما آيو وبيون سوك الجديدة "Perfect Crown"    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    حالة إنسانية.. نقل معلم يعيش في تاكسى لرعاية كبار بلا مأوى ببورسعيد    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الصف المركزي للاطمئنان على انتظام الخدمات خلال العيد    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    وزير المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    ترامب يؤجل ضرب إيران 5 أيام ويقلب موازين الأسواق العالمية    معركة الحدود والدم.. إصابة 7 أشخاص بمشاجرة شوارع بالسيوف والشوم    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23- 3- 2026 بأسواق مطروح.. البلدى ب350 جنيها    "بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    الرقم مفاجئ.. إيرادات فيلم برشامة خلال يوم واحد فقط    الكشف مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية خلال القرن الخامس الميلادي بمنطقة القلايا بمحافظة البحيرة    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    برواتب تصل ل 12000.. «العمل» تعلن 23 وظيفة في الصناعات الكيمائية    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    ترامب: محادثات مثمرة مع إيران وتأجيل الضربات على منشآت الطاقة لانتظار نتائجها    إخماد حريق أخشاب وبوص بالطريق الزراعي في المنوفية    وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    المحكمة الرياضية تُعلق قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    النائب أحمد العطيفي: قدمت طلب إحاطة عن معاناة المرضى بمستشفى أبوتيج المركزي    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    9 ألقاب تفصل جوارديولا عن رقم فيرجسون التاريخي    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الغردقة- غارب"    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد الجديدة في باب نظام الحكم فرعي الحكومة والإدارة المحلية بالدستور الجديد
نشر في النهار يوم 07 - 11 - 2013

نَص مواد السلطة التنفيذية بباب نظام الحكم بفرعيها (الحكومة، والإدارة المحليه) والتي انتهت منها لجنة الصياغة، وأرسلتها للجنه العامه للخمسين، لمناقشتها خلال جلساتها العامة المغلقة فى الأيام القليله القادمة.
البداية مع مواد السلطة التنفيذية إذ الفرع الثاني الحكومة من المادة (137 ) والتى تحتوى على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
بينما فى المادة( 138 ) يشترط في من يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
وتشترط المادة (139 ) أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه”.
ويحدد فى المادة (140 ) القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
أما فى المادة (141 ) تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3- توجية أعمال الوزرات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8- عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9- تنفيذ القوانين.
مقترح ثان: تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الاتيه:
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسيات العامة للدولة، والاشراف علي تنفيذها.
- المحافظة علي أمن الوطن وحمايه حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
وتشترط المادة 142 على أن يتولي الوزير رسم سياسه وزارته، ومتابعه تنفيذها، والتوجية والرقابة، في إطار السياسيه العامة للدولة.
وتجوز المادة 143 لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو أحدي لجانه، عن موضوع يدخل في أختصاصه. ويناقش المجلس أو اللجنه هذا البيان، ويبدي ما يري بشأنه.
ومن حق رئيس مجلس الوزراء فى المادة 144 أن اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة 145 :
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 146 :
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 147 :
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب، بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله، إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.
مادة 148 :
أذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأستقاله، وجب تقديم كتاب الاستقاله إلي رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية
الفرع الثالث : الإدارة المحلية
مادة 149 :
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارته.
مادة 150 :
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة 151 :
يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من الإعانات والضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمة القانون.
مادة 152 :
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الاخري، وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 153 :
(مقترح أول ) : تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تللك المجالس، وموازنتها وضمانات أعضائها، واستقلالها، وفاعلية دورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها.
(مقترح ثان) : تنتخب كل وحده محليه مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً، وربع العدد للمرأه ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات اعضاءها، و استقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة علي أوجة النشاط المختلفه وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابه المختلفة من اقترحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحلية.
ماده 154 :
قرارات المجلس المحلى الصادره فى حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لما ينظمه القانون.
ماده 155 :
(مقترح أول) : يستقل كل مجلس بموازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون.
(مقترح ثاني) : يضع كل مجلس موازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون.
ماده 156 :
( مقترح أول) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها ويجب إعادة انتخابه خلال سنتين.
(مقترح ثان) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل بعض أو أى منها، و إعادة انتخابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.