شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    رغم "خفض التصعيد"، انفجارات قوية تهز العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    ضحى عاصي وعلي الشعالي يبحثان عن هوية الإنسان وتحديات السرد في جلسة «كيف تكتب الأسئلة الكبرى؟» بمعرض الكتاب    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد نظام الحكم: "الحكومة والإدارة المحلية"
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2013

حصلت "بوابة الوفد"، على مواد السلطة التنفيذية بباب نظام الحكم بفرعيها (الحكومة، والإدارة المحليه) والتي انتهت منها لجنة الصياغة، وارسلتها للجنه العامه للخمسين، لمناقشتها خلال جلساتها العامة المغلقة فى الايام القليله القادمة.
السلطة التنفيذية :
الفرع الثاني الحكومة
( مادة 137 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
( مادة 138 )
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
( مادة 139 )
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه ".
( مادة 140 )
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة 141 )
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3- توجية أعمال الوزرات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8- عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9- تنفيذ القوانين.
مقترح ثان: تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الاتيه:
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسيات العامة للدولة، والاشراف علي تنفيذها.
- المحافظة علي أمن الوطن وحمايه حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مادة 142 ) يتولي الوزير رسم سياسه وزارته، ومتابعه تنفيذها، والتوجية والرقابة، في إطار السياسيه العامة للدولة.
(مادة 143) يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو أحدي لجانه، عن موضوع يدخل في أختصاصه. ويناقش المجلس أو اللجنه هذا البيان، ويبدي ما يري بشأنه.
(ماده 144) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
( مادة 145 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
( مادة 146 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
( مادة 147 )
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب، بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله، إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.
(مادة 148 )
أذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأستقاله، وجب تقديم كتاب الاستقاله إلي رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية
الفرع الثالث : الإدارة المحلية
مادة 149
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارته.
مادة 150
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة 151
يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من الإعانات والضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمة القانون.
مادة 152
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الاخري، وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 153
(مقترح أول ) تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تللك المجالس، وموازنتها وضمانات أعضائها، واستقلالها، وفاعلية دورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها.
(مقترح ثان) تنتخب كل وحده محليه مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً، وربع العدد للمرأه ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات اعضاءها، و استقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة علي أوجة النشاط المختلفه وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابه المختلفة من اقترحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحلية.
ماده 154
قرارات المجلس المحلى الصادره فى حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لما ينظمه القانون.
ماده 155
(مقترح أول) يستقل كل مجلس بموازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون.
(مقترح ثاني) يضع كل مجلس موازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون.
ماده 156
( مقترح أول) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها ويجب إعادة انتخابه خلال سنتين.
(مقترح ثان) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل بعض أو أى منها، و إعادة انتخابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.