الإسماعيلية تطلق برنامجا تدريبيا مستوحى من التجربة السنغافورية في التعليم (صور)    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    مدبولي يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية في قطاعات مختلفة    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة    سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    28 يوليو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    شركة عجيبة للبترول: وضع بئر Arcadia-28 على الإنتاج بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميا    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء البريطاني سيحث ترامب على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى غزة    رئيس وزراء ماليزيا يأمل فى نجاح مباحثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في بلاده    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    الشرطة الألمانية: انهيار أرضي يُحتمل أن يكون السبب في حادث القطار المميت    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    أرينا سابالينكا تواصل صدارة تصنيف لاعبات التنس    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية    الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا بقرار من النادي    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن    الحبس سنة لبلوجر متهم بنشر محتوى خادش للحياء    طقس اليوم بمطروح والساحل الشمالى.. حار رطب ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني    الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة    تفاصيل بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب    دفن زياد الرحبانى في مدفن حديقة منزل فيروز    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    الصحة تحقق في وفاة شابة داخل مستشفى خاص    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    رسمياً.. بدء تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2025 «موعد انتهاء التقديم والرسوم»    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    السيسي يحتفل بدخول شاحنات "هزيلة " بعد شهور من التجويع… وإعلامه يرقص على أنقاض مجاعة غزة    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    بعد تهشم إصبعه.. جراحة معقدة تنقذ يد مصاب بمستشفى ههيا في الشرقية    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لإنتخابات الشعب
نشر في النهار يوم 01 - 11 - 2010


أصدرت اللجنة العليا للانتخابات اليوم القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تلك القواعد أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز.وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أنه من المقرر أن تتشكل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى، مشيرة إلى انه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية في اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة.وأشارت اللجنة العليا إلى أن اللجان الفرعية، والتي تجري فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحداهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بذات الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى.وأضافت أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة.وذكرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة أنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء يوم الانتخاب، لافتة إلى أنه إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب (المبنى الذي توجد به قاع الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية) لم يتمكنوا من إبداء آراءهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه لكل مرشح الحق في أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب.ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى إنه إذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة، أما في حالة إذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، قام رئيس اللجنة بتعيينهم بالقرعة فيما بينهم.وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ في جميع الأحوال إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.وذكرت اللجنة العليا انه يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة.وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسئول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلبه.وقررت اللجنة العليا تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب من خلال التأشير على كل البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة انه على أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب ومدرج فيها أسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة.وأضاف أن الأمين الثاني للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخرى للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الأخرى، فيما على كل من أميني اللجنة أن يمسكا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبي اللجنة.وأشارت اللجنة إلى أن الناخب ينتحي جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلى رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية في الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للازالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمه ابهامه.وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، ويوقع كل من أميني اللجنة في كشف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب في كل الأحوال أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.وذكرت اللجنة العليا ان رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة.وأكدت انه يتم في جميع الأحوال فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز ويتبع في فرز تلك الصناديق ذات الإجراءات والقواعد المقررة لذلك في القانون، والمتبعة في فرز الصناديق الأخرى غير المخصصة لمقاعد المرأة.وقالت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التي لا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التي لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، فترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلى اللجنة العامة المشكلة للاشراف على الانتخابات التي تجري على هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.وذكرت اللجنة العليا للانتخابات انه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب على مستوى الجمهورية سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخرى يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.