كتب / إسلام الكلحي ونهى عثمان :قضت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم ، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، بقبول دعوى مجدى وليم طليق الفنانةهاله صدقى ، ضد البابا شنوده ، وفي الموضوع بإلزام البابا شنودة بدفع مبلغ 150 ألف جنيه للمدعى ، وألزمتة بصفته ابلمصروفات لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح مجدى وليم القاضي بالتصريح له بالزواج مرة ثانية .وجاء في حيثيات المحكمة، أن مجدي وليم وهو قبطي أرثوذكسي، تزوج من الفنانه هالة صدقي قبطية أرثوذكسية، في 19 يناير 1993، وقد أنضمت الزوجة عام 2001 إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وقامت بخلع زوجها، طبقاً لحكم المحكمة القاضي بتطليقها خلعاً، لإختلاف الملة، وبعد تطليقها خلعاً عادت المطلقة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، ومنحتها الكنيسة تصريحاً بالزواج الثاني، وتم الزواج بالفعل ولكن البطريركية، رفضت إعطاء المدعي تصريحاً بالزواج له كرة أخرى، فإضطر لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لمنحه تصريحاً إسوة بمطلقته، وقضت المحكمة بأحقيته في الزواج الثاني ومنحه تصريحاً بالزواج، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، ورفضت البطريركية تنفيذ هذا الحكم، ورفضت منح المدعي تصريحاً بالزواج الثاني بالمخالفة لصريح نص هذا الحكم، متعللة بإن هذا يخالف العقيدة المسيحية، مع إنها منحت مطلقته تصريحاً بالزواج الثاني.وأوضحت المحكمة بأن الكنيسة تعللت أيضاً بأن وليم سبق وأن أقام ضد البابا شنوده جنحة مباشرة عام 2008 لإمتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، وقد قضى في هذه الجنحة بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية.اضافت المحكمة أن الكنيسة تدعي أن هناك تناقض بين حكم القضاء الإداري، وحكم البراءة في الجنحة، ولذلك أقام البابا شنوده، دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، لتحديد الحكم الواجب التنفيذ، وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العلياقراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين الفصل، في دعوى التنازع، وهو قرار مؤقت لا يهدر حجية حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا.وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدعوى الماثلة هي دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء إمتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثاني وليست دعوى تعويض عن الإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.وقالت المحكمة أن ما تقوله به الكنيسة أن بوسع المدعي مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي الزواج الثاني بعد إعتناقه ديناً أو مذهباً أخر، بتعارض مع حرية العقيدة ويعتبر إكراهاً أدبياً في الدين.وقد أشارت المحكمة أن الكنيسة حرمت المدعي من الزواج طيلة سبعة عشر عاماً وضاع شبابه ومازال محروماً من الزواج حتى الآن، وقالت أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تحظر الزواج الثاني حظراً مطلقاً، وإنما تحظره طالما كان الزواج قائماً وبصدور الحكم النهائي بالطلاق، تنفصل الرابطة بين الزوجين ويكون لكل منهما الحق في الزواج.