صورة أ رشيفية أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيًا مهمًا، يقضي بأن جهة الإدارة ليس لها الحق فى إنهاء خدمة المعارين أوالحاصلين على إجازة بدون مرتب، إذا لم يعودوا لعملهم، إلا بعد مرور 6 أشهر من انتهاء مدة إعارتهم أو الإجازة. بهذا القرار ألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإنهاء خدمة مدرس. وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. وأقام مدرس دعوى أوضح فيها أنه حصل علي إجازة بدون مرتب وسافر إلى أمريكا وعقب عودته بعد انتهاء مدة الإجازة بعدة أيام فوجئ بصدور قرار بإنهاء الخدمة. ألغت المحكمة قرار جهة الإدارة مستندة فى حيثيات حكمها على قرار صادر من مجلس الوزراء عام 1975 يتضمن توجيهات ملزمة لأجهزة الدولة بمنح الحاصلين على إجازة بدون مرتب أو المعارين مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة الإجازة أوالإعارة ليتمكنوا من إنهاء شئونهم وتوفيق أوضاعهم فى البلاد التى كانوا متواجدين فيها، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مجحفًا بحقوق المدعى مخالفًا للتعليمات الوزارية مستوجبا للإلغاء.