أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا هاما هو أن جهة الإدارة ليس لها الحق فى إنهاء خدمة المعارين أوالحاصلين على أجازة بدون مرتب إذا لم يعودوا لعملهم إلا بعد مرور 6 أشهر من انتهاء مدة إعارتهم أو الاجازة وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بانهاء خدمة مدرس. وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. وأقام مدرس دعوى أوضح فيها انه حصل علي اجازة بدون مرتب وسافر إلى أمريكا وعقب عودته بعد انتهاء مدة الاجازة بعدة ايام فوجئ بصدور قرار بانهاء الخدمة.
وألغت المحكمة قرار جهة الادارة مستندة فى حيثيات حكمها على قرار صادر من مجلس الوزراء عام 1975 يتضمن توجيهات ملزمة لأجهزة الدولة بمنح الحاصلين على أجازة بدون مرتب أو المعارين مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة الإجازة أوالإعارة ليتمكنوا من إنهاء شئونهم وتوفيق أوضاعهم فى البلاد التى كانوا متواجدين فيها وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مجحفًا بحقوق المدعي مخالفا للتعليمات الوزارية مستوجبا للإلغاء.