النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف لعرض كشوف إنجاز القضايا    مجلس الوزراء بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام: نعمل على تنظيم وضع الشركات التابعة لها    تفاصيل اللقاء ال7 بين ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض    الحكومة الألمانية تدرس منح طيران الإمارات حقوق الهبوط في مطار برلين    مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة    حماة الوطن يعلن إعداد تشريع للحماية من مخاطر الفضاء الإلكتروني لتقديمه لمجلس النواب    طرح البرومو الأول لفيلم «إيجي بست» بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف| فيديو    صحة الغربية تطلق عيادات متخصصة للعلاج على نفقة الدولة بمراكز طب الأسرة    «القطاع العام فى مصر».. شهادة للتحولات الاقتصادية الكبرى    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    سندرلاند ضد ليفربول.. محمد صلاح وإيكيتيكي يقودان هجوم الريدز بالبريميرليج    وزيرا خارجية عمان وقبرص يبحثان مستجدات الملف النووي الإيراني    محمود عزت رأس الأفعى    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    ضبط 220 كجم سمن و336 زجاجة خل مجهولي المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية    فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ غداً    مسلسل علي كلاي.. حصريا على قناة dmc    مجدى مرشد: موافقة البرلمان على التعديل الوزاري تمت وفقًا للدستور    جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية: 76% من تمويلات الجهاز موجهة للقطاع الصناعي    خالد منتصر يفتح النار على شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    سعر شراء الدولار فى بنك مصر 46.82 جنيه للشراء    الشيخ خالد الجندي: النفس أخطر من إبليس    استقرار أسعار الحديد و الأسمنت الوم الأربعاء 11 فبراير 2026    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    التحالف الوطني يبدأ تجهيز 70 ألف شنطة مواد غذائية ضمن «مبادرة رمضان الخير» بالقليوبية    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    كريم بامبو ومحمد الشامى يقودان هجوم المصرى أمام وادى دجلة    23 عاما على رحيل علاء ولى الدين ناظر مدرسة الضحك.. كاريكاتير "اليوم السابع"    محافظ الفيوم يتابع جهود وأنشطة مديرية الصحة    نجوم الفن والسياسة فى ندوة "الأدب المصري القديم" بمكتبة القاهرة الكبرى    عضو مجلس اتحاد القوة: كأس العالم يشهد منافسات شرسة وتحطيم أرقامٍ قياسية    محافظ شمال سيناء: جميع المنشآت الطبية جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين    «صناع الخير» تسلم عدداً من المنازل للأسر الأولى بالرعاية بكوم إمبو    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    رئيس قطاع المسرح يهنئ جيهان زكي لتوليها وزارة الثقافة    لماذا يجد بعض الأطفال صعوبة في تكوين الصداقات؟ ما يجب أن يعرفه الآباء    تعزز الوعى المجتمعي| نائب رئيس جامعة الزقازيق يؤكد دعم الأنشطة الثقافية    اتحاد المستثمرين يناقش مشكلات المناطق الصناعية في أسيوط    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    السيطرة على حريق بعزبة المغربى فى المنوفية دون إصابات    خطة أمريكية جديدة لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية تتضمن الاحتفاظ ببعض الأسلحة مؤقتا    روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز    مقتل وإصابة 34 فى مجزرة كندا.. كيف علقت نيويورك تايمز على «الحادث الأسوأ»؟    انطلاق حملة «حمايتهم واجبنا» لتعزيز الوعي الرقمي لطلاب الإسكندرية    أبرز الملفات على طاولة وزير التربية والتعليم في ولايته الثانية    رئيس الإنجيلية يشارك في افتتاح مؤتمر الرعاة والقادة ببيت السلام بالعجمي    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    رئيس كولومبيا يروي تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال    من العشوائية إلى التنظيم.. محافظة الجيزة تجهز سوقا حضاريا لبائعى شارع العريش    غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم    باستخدام الأوناش.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة    لقاء مصري خالص بين نور الشربيني وأمنية عرفي بنهائي ويندي سيتي للإسكواش    تأمين ممرات اللاعبين ومنع الشماريخ.. التجهيزات الأمنية لمباراة بيراميدز وإنبي    جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالهرم    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع القانون المقترح من قبل نشطاء أقباط لتعديل قانون دور العبادة الموحد
نشر في المراقب يوم 15 - 10 - 2011

تقدم نشطاء أقباط بمقترح لإجراء تعديل على قانون دور العبادة الموحد إلى المجلس العسكري ورئاسة الوزراء ، من خلال الاشارة إلي بعض النقاط التى تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان، وتتلافى ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر الي القانون المزمع إصداره.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- فى بيان له - أن التعديلات المقترحة تتضمن ان رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه ،وأنه لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما أنها لا تتضمن أي تغيير فى الشكل الهندسي للمبنى أو أي تدعيم له.
كما طالب جبرائيل بأن يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من إستيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة ،وان تختص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر كل الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ.
وطالب أيضا بأن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى أي نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون(بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، واقترح أن تضاف المواد الآتية على مشروع القانون:
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم "7" لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة "1" من هذا القانون،أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كل الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.
مادة (11): لا تخضع اجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لاى موافقات امنية.
مادة (12 ) : يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى او حرض او ساهم او اشترك بأى طريقة من طرق التحريض او المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة او اى من دور العبادة او اى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات الى سبعة سنوات مع الزامه برد الشئ الى اصلة وتشدد العقوبة الى عشرة سنوات اذا كان المعتدى موظفا عاما او من فى حكمه.
مادة (13 ) : تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة او ترميمها او تدعيمها او قرارات الاحلال او التجديد مباشرة من الوحدة المحلية او الحى المختص دون اللجوء الى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء .
مادة (14 ): لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وانما يكتفى بالرسومات التى تؤكد ان المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية او الصحية او التعليمية.
مادة (15) : يجب ان تبعد المساحة عن اى دور عبادة مسيحية عن اقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.