قضت محكمة القضاء الادارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم مشروعية تواجد حرس الجامعة ورفضت المحكمة إشكال رئيس الوزراء ضد الحكم الصادر . واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الحكم اشتمل على جميع الاركان لذا لا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري قد اكدت في حيثيات حكمها برفض الاستشكالين المقامين من رئيس الوزراء ورئيس جامعة القاهرة، واللذين يطالبان فيهما بوقف حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 قضائية والصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008، والقاضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، برفض الاستشكال المقام من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ضد الدكتور عبد الجليل مصطفي الصادر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية العليا، بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد الحرس الجامعي من داخل الجامعات وأن يكون دوره مقصوراعلي حماية المنشآت الجامعية فقط، أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار، هو حكم وقتي انتهى أثره، لصدور حكم في الموضوع بإلغاء القرار الذي أوقف تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المستشكل على تنفيذه قد زال ولم يعد له أي وجود قانوني. وأضافت المحكمة أن الاستشكال طبقا لقانون المرافعات هو وسيلة قانونية من إجراءات التنفيذ، ولما كان التنفيذ يستلزم وجود سند تنفيذي سواء كان هو أو غيره من السندات التنفيذية المنصوص عليها، فإن الحكم المستشكل فيه قد زال وجوده ولم يعد صالحا كسند تنفيذي يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية.