أقام المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان دعوى قضائية اليوم أمام مجلس الدولة تطعن على القرار السلبي من وزير الداخلية بالامتناع عن كفالة حق الاتصال بتقديم مكالمة هاتفية مجانية للمحتجزين في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال فور الاحتجاز أو القبض عليهم . وذكر عبد الجواد أحمد مدير المركز نطالب بتمكين المحتجز من إبلاغ أسرته ومحاميه عن مكان اعتقاله إلا أن الوزير لم يحرك ساكناً مما حدا بالطالب وذلك لمخالفته المواثيق الدولية والإعلان الدستوري لأنه نص في المادة 23 على أنه يبلغ كل من يقبض عليه أو اعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية. كما خول الدستور في المادة 71 منه أن من قبض عليه أو اعتقل له حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون بما يعنيه ذلك من ضمان حقه في الحصول على المشورة القانونية التي يطلبها ممن يختاره من المحامين وهي مشورة لازمة توفر له سياجا من الثقة والاطمئنان بالإضافة إلى المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يبلغ فورا كل من قبض عليه أو حبس احتياطيا بأسباب القبض عليه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامي .