اصدرت مصلحة الضرائب المصرية قواعد وأسس المحاسبة الضريبية اعتبرت القواعد سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتي 5 أطنان منشأه صغيرة يتم محاسبتها ضريبيا تقديرياً في ضوء موديل السيارة وعدد أيام العمل السنوية وعدد الركاب ونوع الوقود والتأمين علي السائق ونسبة صافي الربح. وشملت القواعد.. استثناء الاقرارات المقدمة وفقا لهذه التعليمات من نظام الفحص بالعينة.. والاقرارات الضريبية التي تقدم بما يتفق مع هذا القرار يتم مراجعتها للتحقق من بيانات السيارة واعداد مذكرة فحص بذلك وتعتمد ويتم ربط الضريبة بموجبها لا يتم مطالبة الممول الذي التزم بتقديم الاقرار وسداد الضريبة من واقعة بأي مبالغ عند اصدار خطاب للمرور وبالتحديد عن السنة المقدم عنها الاقرار. أما بالنسبة للمموين الذين لم يقدموا الاقرار يتم مطالبتهم بتقديم الاقرار وسداد الضريبة والمبالغ المستحقة عليهم قبل اصدار خطاب المرور وشملت القواعد أن يعد نموذج اقرار ضريبي مبسط لممولي هذا النشاط وللممول الحق في تطبيق نظام الدفعات المقدمة واذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المستحقة علي السيارة بدون خصم الشريحة المعفاة لانها تخصم أولا من وعاء المرتبات وما في حكمها بعد تقديم شهادة من جهة عمله بمفردات مرتبه. اذا كان لمالك السيارة نشاط آخر يتم التحقيق من ادراج ايرادات السيارة ضمن الاقرار الموحد. وفي حالة بيع السيارة إلي شخص آخر فالعبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وللمأمورية الحق في الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود مستندات تثبت ما يخالف ما ورد بهذه التعليمات علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية كما تضمنت التعليمات هذه لا تخل بأحقية الممول في المحاسبة علي أساس القواعد فعلي في حالة امساكه دفاتر منظمة ومسنتدات مؤيدة ويتم زيادة الايراد اليومي بواقع 5% سنويا. علي مصلحة الضرائب إعادة النظر في أسس المحاسبة علي فترات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات.