* يسأل سالم علي محمود من بني يوسف: رجل متزوج رزق بولد واحد ويخشي أن رزق بعدد من الأولاد ان يقع في حرج التقصير في تربيتهم أو تسوء صحته من تحمل واجباتهم أو تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها.. فهل له أو لزوجته ان يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الاطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل وتستريح الأم ولا يرهق الوالد؟ وهل يجوز منع الحمل بعد استقراره؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: نقول وبالله التوفيق- الذي يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية انه يجوز ان تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل وقد تعددت أراء الفقهاء في ذلك وجملة القول انه يجوز لكل من الزوجين ان يتخذ من الوسائل ما يمنع الحمل بدون رضا الآخر اذا كان له عذر من الأعذار بقي الكلام في انه هل يجوز منع الحمل بعد استقراره وقبل نفخ الروح فيه لقد اختلف فقهاء الحنفية في ذلك وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ولها ولد وليس لأبيه ما يستأجر به ويخاف هلاك الولد أما بعد نفخ الروح في الحمل فلا يباح اسقاطه. * يسأل عبدالعليم أحمد محمد ببني سويف: ما هي الضمانات التي قررها الإسلام للمرأة عند اختيار شريك حياتها؟ ** ويجيب الشيخ زكريا نور الدين من علماء الأزهر الشريف: طالب الإسلام الرجل بأن يحسن اختيار شريكة حياته وطالب المرأة أيضا بأن تحسن اختيار شريك حياتها بأن تتعرف عليه وعلي أحواله ليكون كل منهما علي بينة من أمر الآخر حتي إذا تم الزواج بينهما أثمر الثمرة المقصودة وهي في ضوء الالتزام بالمنهج الإسلامي مسئولية كاملة عن تخير الرجل الأمين ذي المروءة والخلق والدين قال صلي الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" رواه الترمذي وهذا من الإسلام اعتماد لأثر الدين والخلق علي الأسرة كلبنة من لبنات المجتمع يرتبط صلاحه بصلاحها وفساده بفسادها قال تعالي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.. * يسأل عبدالمنعم عبدالله من القاهرة: ما ضوابط المسح علي الجوربين عند الوضوء؟ ** لابد أن يتحقق في الجواب- وهو المعروف عند العامة باسم "الشراب" عند المسح عليه الشروط الآتية: أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلي ما تحته. وأن يثبت علي القدمين بنفسه من غير رباط. وألا يكون شفافا يري ما تحته من القدمين. وأن يكون الجورب طاهرا وأن يلبس علي الضوء تام بالماء أو المرض. وألا يكون علي محل المسح المفروض حائل يمنع وصول الماء إلي الجوربين. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء. بمعني أنه اذا حدث ناقض للوضوء يتوضأ الشخص وضوءه للصلاة. ويكتفي بالمسح علي الجوربين علي ظاهر القدم. كما ينقضه خلع الجوربين من القدمين أو خلعهما إلي أغلب القدمين.