* تسأل "صفاء" مدرسة بأسوان: ما رأي الدين في خروج المرأة للعمل؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي إمام وخطيب مسجد البحاروة قوص - قنا: الإسلام أعطي للنساء مثلما أعطي للرجال من الحقوق والواجبات قال تعالي: "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض" "آل عمران 195" وقال صلي الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال. فالمجتمع في كل زمان ومكان يتكون من ذكر وأنثي ولا نستطيع ان نجد رجالا بلا نساء أو مجتمع نساء بلا رجل بل الرجال والمرأة يعيشان معا في كل زمان ومكان ولقد رأينا المرأة منذ زمن بعيد تقف بجانب الرجل في الحقل والبناء والتعليم ونحو ذلك بل لنا في القرآن الكريم قصة سيدنا شعيب وبنتيه مع سيدنا موسي عليه السلام وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يخرج إلي الغزو وكان النساء يخرجن معه وكن يسقين العطشي ويداوين الجرحي ويساعدن الرجال في بعض الأحيان ولم نر من ينكر عليهن صنيعهن ولهذا نقول يجوز للمرأة أن تعمل بشرط ان لا يؤدي عملها إلي خدش حيائها أو الإساءة إلي سمعتها وكرامتها ولا يترتب خروجها للعمل ضرر لزوجها أو أولادها أو بيتها وعليها ان تخرج من البيت ملتزمة بتعاليم الإسلام محتشمة غير متبرجة وان تؤدي العمل الذي يجلب مصلحة للمجتمع فإذا التزمت المرأة التي خرجت للعمل بهذه الضوابط كان عملها حلالاً وان لم تلتزم بذلك كان عملها حراما لأنه من القواعد الفقهية المقررة "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح" والله أعلم. * يسأل مصطفي محمد أحمد: هل يجوز أن أصلي كل وقت وقتين في ما فاتني من سنين مرت وهل هي مقبولة أم لا وأي صلاة أبد أ بها الحاضرة أم الماضية؟ ** نعم يجب عليك شرعاً ان تقوم بقضاء ما عليك من صلوات فدين الله أحق ان يقضي بحيث تقضي مع كل صلاة حضرة صلاة أو صاتين من الفوائت وتواظب علي ذلك حتي يغلب علي ظنك انك قمت بقضاء جميع ما عليك من صلوات ولا تطالب بقضاء السنن من باب التحقيق عليك مع حرصك الشديد علي قيامك بأداء الصلوات في أوقاتها لقول الله تعالي "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا" وأنت بالخيار بين تقديم الحاضرة علي الفائتة أو العكس وان كان من الافضل تقديم صلاة الوقت الحاضر وصلاتك مقبولة إن شاء الله مادامت مقرونة بالخشوع والإخلاص لله رب العالمين. * يسأل عبدالفتاح راشد ما هي مسافة السفر المبيحة للقصر في الصلاة؟ ** ذهب جمهور الفقهاء إلي أن قصر الصلاة لا يكون إلا بعد مجاوزة بيوت البلد ولا يتم صلاته إلا بعد ان يصل إلي بيوت البلد التي خرج منها أولا. ومسافة القصر هي 85 كيلو متر فأكثر فإذا بعد المسلم عن بيوت البلد الذي يقيم فيه وقطع 85 كم فيجوز له ان يقصر الصلاة والقصر يكون في الصلاة الرباعية "الظهر والعصر والعشاء". * يسأل شلبي فوزي السيد من حلوان: بأي سعر تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة وهل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: نقول المشهور ان السعر الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة هو الذي يخرج به الزكاة وقال أبوعبيدة في كتابة الأموال عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم اخرج زكاته وهذا قول معظم الفقهاء وذكر ابن رشد ان بعض الفقهاء قالوا: يزكي الثمن الذي اشتري به السلعة لاقيمتها..والمعهود في الزكاة أنها تؤخذ من رأس المال ونمائه معا كما في زكاة المواشي. أما إخراج الزكاة من عين السلعة أو من قيمتها: فيري أبوحنيفة والشافعي بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها فإذا كان تاجر ثياب يجوز ان يخرج من الثياب نفسها كما يجوز ان يخرج من قيمتها نقودا وذلك ان السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال. وهناك قول للشافعي أنه يجب الإخراج من العين. وقال أحمد الشافعي في القول الآخر بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلعة لا من عينها لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة فيها كالعين في سائر الأموال.