توقع خبراء وفقهاء القانون الدستوري أن يتم الحكم علي التعديلات التي تم إدخالها علي قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا. أضافوا ان القانون كان يجب ان يصدر قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري من قبل المجلس العسكري وهو السلطة التي تدير البلاد وان صدوره الآن تحوم حوله شبهات مثل تطبيقه بأثر رجعي وأيضاً الإدانة يجب ان تكون وفقاً لوقائع ثابتة ومحددة. اشترط د. جابر نصار للقانون حتي لا يشوبه عدم الدستورية ان يتم اصداره قبل 26 ابريل وهو عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة لان المرشحين لم ينشأ لهم مركز قانوني إلي الآن. يقول د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: أنا كنت قد اقترحت علي النائب د. عمرو حمزاوي ان يكون القانون بمثابة مادة ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية بدلاً من المشروع السابق ويقصد مشروع قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق. أضاف: لكن اشترط لتطبيقه ان يتم اصداره قبل 26 ابريل الجاري وهو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة حتي لا يكون هناك مظنة انه في تطبيقه إشكالية الأثر الرجعي لأن المتقدمين لم ينشأ لهم مركز قانوني حتي الآن وهذا المركز سوف يكتمل عند إعلان الأسماء يوم 26 ابريل وبهذا نكون قد خرجنا من أزمة الأثر الرجعي لتطبيق القانون باعتبار ان اللجنة تعمل علي فحص أوراق المرشحين حتي 26 ابريل الجاري. يقول د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إنني موافق علي هذا القانون قلباً وقالباً .. نعم الشعب كفيل باستبعاد من لا يريده ولكن علينا حماية الثورة وحتي لا نعمل علي إعادة النظام السابق كاملاً. أضاف: ان هناك شبهات حول دستورية القانون لأن المسائل الدستورية تختلف الآراء حولها والقاعدة القانونية تقول إن عملية الإدانة يجب ان تكون وفقاً لوقائع ثابتة ومحددة وتكون محل تحقيق. منوهاً إلي أنه بعد الثورات وقبل وجود المجالس النيابية كان يجب صدور مرسوم من قبل السلطة التي تدير البلاد بمثل هذا القانون. أشار د. البنا إلي ان مشروع القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشعب المفروض ان يذهب إلي المحكمة الدستورية العليا لأنه يتعلق بشروط الترشيح للرئاسة وهو ما نطلق عليه الرقابة المسبقة ولها ان تقول رأيها في القانون خلال 15 يوماً وإذا كان لها بعض الملاحظات يعود إلي المجلس ليعدل فيه ما نص علي عدم دستوريته. يقول د. شوقي السيد الفقيه الدستوري إن المشروع يشوبه عدم دستورية لأن الحرمان جزاء عن أفعال لابد ان تكون مجرمة وثابتة بتحقيقات وهذا غير متوفر في حيثيات هذا القانون. أضاف ان القانون 33 لسنة 78 لحماية الجبهة الداخلية والذي أدخله الرئيس السادات والمادة الرابعة منه تحرم كل المنتمين للأحزاب السياسية من مباشرة الأعمال السياسية ما عدا لحزب الوطني والحزب الاشتراكي "مصر الفتاة" حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الجلسة بتاريخ 21/6/1986 لانه يتضمن إقصاء من غير سبب وحرمانه بدون جرم. توقع د. شوقي ان تحكم المحكمة الدستورية العليا علي التعديلات التي تم إدخالها علي قانون العزل السياسي بعدم دستوريتها. يقول د. محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة إن هذا المشروع يمثل انحرافاً تشريعياً وهو ما يتعين في حالة صدور هذا القانون ان يقضي بعدم دستوريته. أضاف ان هذا القانون يخالف ويهدد كافة المباديء القانونية والدستورية وذلك لأن القاعدة القانونية يجب ان تتصف بالعمومية والتجريد أما هذا المشروع فقد تم تفصيله لشخص معين وهذه سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري وذلك يمثل تشريعاً استثنائياً وهذا لا يجوز قانوناً. وصف د. الذهبي مناقشة هذا القانون في البرلمان المصري بالصدمة للمجتمع المصري بصفة عامة ورجال القانون بصفة خاصة. مؤكداً عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي. أشار د. الذهبي إلي أن مشروع هذا القانون ثالث اختيار للبرلمان المصري بعد محاولة التدخل في أعمال السلطة القضائية والتنفيذية بحل حكومة د. كمال الجنزوري وهذا غير موجود بالدستور وأيضاً بعد إهدار كافة المباديء الدستورية في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اللجنة. أضاف ان مشروع القانون الذي نحن بصدده الآن هو حالة ستسجل في التاريخ علي انها أسوأ ظاهرة تشريعية في التاريخ البرلماني بأن يصدر قانون لشخص واحد.