تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجة نائب أول رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية إلي عدم جواز تصرف اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الأرض المخصصة له لغرض امتداد مشروع مدينة الانتاج الاعلامي إلي الشركة المصرية الصناعية "نايل سات". كان وزير الاعلام قد طلب افادة الجمعية العمومية للفتوي بالرأي حول مدي قانونية تصرف اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الأرض المختصة له لغرض امتدادا مدينة الانتاج الاعلامي إلي الشركة المصرية للاقمار الصناعية. أكد وزير الاعلام في الأوراق انه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1995 بتخصيص مساحة 218 فدانا من املاك الدولة الخاصة بالكيلو 28 علي طريق الواحات البحرية داخل مدينة 6 أكتوبر الموضحة حدودها وابعادها علي الرسم لامتداد مشروع الانتاج الاعلامي وضمها إلي اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتم ايداع القرار بالشهر العقاري وقد استطلع الجهاز المركزي للمحاسبات رأي الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بمدي قانونية تصرف الاتحاد في جزء من هذه الأرض إلي الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات وذلك بموجب عقد مقابل اسقاط مديونية الاتحاد قبل الشركة ولكنهما افتيا بعدم قانونية هذا التصرف. قال المستشار احمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لجمعية الفتوي والتشريع انه تبين للجمعية العمومية أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للمنفعة العامة سواء بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص تدخل في نطاق المال العام وان تلك الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وتتحول طبقا لحكم المادة 88 من القانون المدني إلي أملاك خاصة فتخرج عن نطاق احكام الأموال المخصصة للمنفعة العامة وتخضع للأحكام المنظمة لأملاك الدولة الخاصة بزوال تخصيصها للنفع العام سواء تم ذلك بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص وكذلك بزوال تخصيصها بالفعل بأن يقف استخدامها في الغرض العام الذي كانت مخصصة له وايضا بانتهاء هذا الغرض فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم حتي ينخلع عنها هذا الوصف فإن الجمعية انتهت إلي عدم جواز التصرف في الأرض بالبيع لأنه مخالف لصحيح حكم القانون.