* يسأل محمد عبدالرحيم صاحب مركز الياسمين للبصريات بباب اللوق: هل الأصل في الاسلام التعدد في الزوجات.. أم الاقتصار علي واحدة.. وهل يستطيع أحد أن يعدل بين زوجاته.. كما كان يفعل النبي..؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الإسلام دين الحق ودين العدل لا ظلم فيه ولا ضلال: قال الله تعالي: "ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا" النساء .135 وقد أوجب الله العدل بين الزوجات في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي وتحتاج إليه الزوجة في معاشها من غير تفرقة بين غنية وفقيرة وبين جاهلة ومتعلمة وبين ذات نسب أو ليست ذات نسب. فواجب الزوج العدل بين الزوجات مهما كانت بواعث التفضيل فإن ظن في نفسه خوف الجور وعدم العدل بين الزوجات فأولي له أن يكتفي بواحدة. قال تعالي: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا" أي أقرب ألا تجوروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أبوداوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. والعدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه وليس هو العدل في المودة والمحبة فهذا أمر قد يخرج عن إرادة الإنسان لأنه لا يملكه إذ قلبه بين اصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف شاء وكذا بالنسبة للجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخري فإذا حدث هذا بغير قصد فلا حرج عليه وإنما يرجع إلي عوامل نفسية في داخله.. وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسم فيعدل ما يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال أبوداود يعني القلب. رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الخطابي: في هذا دلالة علي توكيد وجوب القسم بين الضرائر ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها إذ أن ذلك خالص حقها. وكان الرسول صلي الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل واحدة منهن يومها وان الانسان ليعجب كيف وفق النبي صلي الله عليه وسلم بين نسائه التسع وهن مختلفات في السن والطباع والأخلاق والمشارب. ولكن النبي صلي الله عليه وسلم بسعة عقله ورجاحة صدره وكرم أخلاقه أمكنه أن يحسن عشرتهن ويعدل بينهن وأن يوفق بين رغباتهن وأن يعشن عيشة الأخوات لا عيشة الضرائر فما فضل النبي صلي الله عليه وسلم بعضهن علي بعض وإن بدت منه الرغبة إلي بعضهن كعائشة مثلا إلا أن هذه الرغبة من عمل القلوب والقلوب بيد الله وحده. * تسأل فوزية محمد من الشرقية : أنا سيدة مطلقة متدينة تعرفت علي رجل صديق في العمل وفي يوم أخذ يقول لي زوجتك نفسي علي سنة الله ورسوله فرددتها بعده علي سبيل المزاح فهل يعتبر زوجاً لي؟ وماذا أفعل؟ يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: عقد الزواج له شروط لابد من تحقيقها وإلا فيكون باطلا. فمن شروطه الصيغة والشهود. قال صلي الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإذا خلا عقد الزواج من الشهود فهو باطل" وما وقع للسائلة إذا شهد علي قولها شاهدان فيكون عقدا لما ورد في بعض الآثار ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والعتاق فإذا تحققت صيغة العقد مع حضور الشهود فيكون صحيحا وإذا لم تتحقق الشهادة فيه فلا يكون عقدا وكذا من شروط عقد الزواج الولي وهذا بدون ولي.