* يسأل ماهر فوزي العريشي "محام" بالهرم: هل يجب اخراج الزكاة عن الميت وكيف تؤدي بعد مماته؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: التأخير في الزكاة لا يجوز وهي فرض علي الفور وذكر بعض الفقهاء انها علي التراخي لأنه اذا هلك النصاب بعد تمام الحول والتمكن من الأداء لا يضمن ولو كانت واجبة علي الفور كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فان يجب عليه القضاء ومعني التراخي انها تجب مطلقاً بلا تعيين وقت فمتي أدي في وقت ما جاز واذا لم يؤد إلي آخر عمره يتعين عليه الوجوب والدليل يشهد للفورية وعليه فإذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها لم يجز تأخيرها لأنه حق يجب صرفه إلي الآدمي فلم يجز فيه التأخير كالوديعة اذا طلبها صاحبها فان أخر الزكاة وهو قادر علي أدائها ضمنها لأنه آخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فيضمنه كالوديعة وان لم يتمكن فله التأخير إلي التمكن فان أخر بعد التمكن عصي وصار ضامنا فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة وان تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه اتفاقاً. قضاء الزكاة علي من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط عند الشافعي وأحمد والحسن البصري فيجب اخراجها من ماله الحديث "فدين الله أحق ان يقضي" وقال الليث والاوزاعي تخرج من ثلث ماله قبل الوصايا "وقال" الحنفيون ومالك والشعبي والنخعي وسفيان الثوري: ان أوصي بها أخرجت من ثلث ماله كسائر الوصايا وان لم يوص لم يلزم الورثة اخراجها وان أخرجها وارث أو أجنبي لا يسقط الواجب لعدم نيته وعند الشافي وأحمد الزكاة حق العبد وهو الفقير فأشبهت سائر الديون وهي لا تسقط بموت المدين ومن لزمته زكاة ثم مرض ولا مال له ألزمه ان ينوي تأديته الزكاة في التمكن عند القدرة.