تخرج زكاة الفطر كأى نوع آخر من الزكاة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة فى كتاب الله عز وجل، قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل". ويكون إخراجها قبل صلاة العيد فى آخر رمضان وهذا رأى جمهور العلماء، وقد أجاز أبو حنيفة إخراجها قبل رمضان بقليل وأجاز الشافعى إخراجها من أول رمضان، واتفق الفقهاء جميعاً على أنها لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينناً فى رقبة من لزمته.