يسأل دكتور محمد سالم استاذ التغذية العلاجية : ما حكم تجنس المسلم بالجنسية للبلد الذي يقيم به؟ يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر : التجنس من المستحدثات والمستجدات والعوارض المعاصرة. وهو علي نوعين الأول : تجنس المسلم بجنسية موطنه مثل المسلم المصري وما أشبه فلا خلاف في جوازه لأنه من الأمور الإدارية والإجرائية التي لا تصادم نصاً شرعيا. بل يحقق مصالح معتبرة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تعالي ولم يمنع الشرع انتساب الإنسان إلي قبيلته كقرشي وهاشمي وما أشبه وإلي موطنه كالبخاري والقرطبي وإلي أقوامهم كسيدتنا مارية القبطية رضي الله عنها وقد رسمت وثيقة أو صحيفة المدينة علي ساكنها الصلاة والسلام نظم المجتمع في نواحيه الدينية والاجتماعية والسياسية. وقد أطلق الوحي المعصوم علي السابقين من الأمة المسلمة مهاجرين وأنصاراً. وتجنس المسلم بجنسية موطنه من النظم المجتمعية التي لا خلاف بين أهل العلم في جوازه. الثاني : تجنس المسلم بجنسية غير موطنه مثل المسلم في بلد غير مسلم شرقاً أو غرباً شمالاً أو جنوباً. فإن كانت الدولة موطنة الأصلي مثل المواطن المسلم الفرنسي أو الايطالي فلا خلاف في جواز محل جنسية موطنه الأصلي مثل المواطن المسلم الفرنسي أو الايطالي فلا خلاف في جواز محل جنسية موطنه الأصلي وقد حمل بعض سادتنا الصحابة رضي الله عنهم أسماء أوطانهم مثل سلمان الفارسي. بلال الحبشي. صهيب الرومي وما أشبه بقي القول في تجنس المسلم بجنسية غير موطنه الذي هاجر إليه واستوطنه وقع خلاف بين الباحثين المعاصرين فمنهم من منع بالنظر إلي مدلول الولاء والبراء وحكم الهجرة والاقامة ببلاد غير اسلامية. ومنهم من أجاز بالنظر إلي المصلحة وإلي أصل الاباحة في المعاملات ومنهم من أجاز للضرورة بقيود ولكل وجهة. ولعل القول بجواز تجنس المسلم بجنسية غير موطنه الأصلي بقيود منها عدم تحالفه مع بني وطنه ضد مسلمين لأنه والحالة هذه تكون من صور الولاء لغير مسلمين ضد مسلمين وهو محرم مجرم بقوله عز وجل "لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء" .. الآية من سورة آل عمران. ولا تؤدي الجنسية المكتسبة إلي فتنة في دينه أو اشتراكه في حروب ضد مسلمين. وألا يفضل شعائرهم علي الاسلام قال الله سبحانه "ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار" الآية من سورة هود. وفيما سوي ذلك فجائز ولأن الأصل الاخاء الانساني "لتعارفوا" وللرحم الأولي المشتركة. ولسعي الاسلام للتعايش مع الآخر "وتعاونوا علي البر والتقوي". * يسأل محمد سكر موظف باتحاد الاذاعة والتليفزيون : هل من المشروع اقامة مأتم الاربعين المعروف الذي يفعله الناس اليوم في بلادنا؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف : هذه بدعة سيئة لم تكن في عهد النبوة. ولا في عهود الصحابة والتابعين وهي خير العهود وهم أفضل القرون. بل لم تكن معروفة عند جمهور المسلمين في بلادنا وغيرها إلي عهد غير بعيد وإنما هي بدعة مستحدثة دخيلة لا يشهد لها أصل من أصول الدين فهي مذمومة منكرة. فيها تكرير العزاء وهو غير مشروع تحديث "التعزية مرة. ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وفيها إضاعة للأموال في غير وجهها المشروع. في حين أن الميت كثيراً ما تكون في ذمته ديون أو حقوق لله تعالي لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم وقد يكون الورثة في اشد الحاجة الي هذه الأموال ومع هذا يقيمون هذا المأتم وقد يكون الورثة في اشد الحاجة ويقيمون هذه المآتم استحياء من الناس ودفعاً للنقد وكثيراً ما يكون في الورثة قصر يلحقهم بالضرر بتبديد أموالهم في هذه البدعة التي يقصد بها غالباً الفخار والسمعة والتباهي بالغني ولهذا أهبنا بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التي لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة. بل لا ينال منها الحي سوي المضرة في المال والدين وأن يعلموا أنه لا أصل لها في الدين. قال الله تعالي "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" والاتباع هو الخير والابتداع هو الشر والوقوف عند حدود الله شعار المؤمنين الصادقين.