صدقَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. الذي ينص علي التزام مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوماً متصلة. كما ينص القانون علي أنه يجب علي مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة. البيانات والمعلومات المتعلقة باسم مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة. وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها. وأي معلومات أخري يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة. ومع مراعاة الدستور. ويلتزم مقدمو الخدمة بأن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون. ينص القانون كذلك علي المعاقبة علي جرائم الاعتداء علي سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات وجريمة الانتفاع دون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها. وجريمة الدخول غير المشروع علي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. وجريمة الاعتراض دون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها. وكذلك جريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية وجريمة الاعتداء علي البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة. وأيضا جريمة الاعتداء علي تصميم موقع. وجريمة الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. وجريمة الاعتداء علي سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني. وجرائم الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية. كما صدقَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. وذلك بعد أن أقره مجلس النواب. ينص القانون علي أنه فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة. تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. وكذا الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلي الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أياً من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.