وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. وعرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب الآتي: * ما حكم الاستحمام بالماء البارد أثناء الصيام هربا من شدة الحر؟ ** تبرد الصائم بالماء بأن يغتسل أو يصب علي بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش جائز شرعاً ولا يفسد الصوم.. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم: "كان يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم" وذكر البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم" والأبزن: هو حوض الاستحمام. إلا أنه يجب علي الصائم الحرص علي عدم دخول الماء إلي جوفه من الفم أو الأنف. فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف. * هل تصح صلاة التراويح في المنزل؟.. وكم عدد ركعاتها؟ ** صلاة التروايح تصح في المنزل ولكن الصلاة في جماعة يكون ثوابها أعظم.. وعددركعاتها 20 ركعة وهذا ما استقر عليه سيدنا عمر ومن الممكن أن تصليها 11 ركعة ويوتر بركعة واحدة. * هل يجوز المسح علي الجورب الشفاف المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلي ما تحته والصلاة به؟ ** أجاز العلماء المسح علي الجورب إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه ولبس علي طهارة.. إلا أن بعض الفقهاء أجازوا المسح علي الجورب مطلقا رقيقا وسميكا ساترا ومخرقا وبالتالي فإن المسح علي الجورب الشفاف جائز عند القليل وغير جائز عند جمهور الفقهاء. * ألبس عدسات لاصقة فهل يجب نزعها وقت الطهارة الشرعية؟ ** لا يشترط غسل داخل العين في الطهارة ولم يرد عن النبي إدخال الماء في العين لما فيه من حرج رفعه الله عز وجل عنا حيث إن غسلها قد يؤدي إلي ضرر بالعين.. وعليه فإن وجود العدسات سواء طبية أو للزينة داخل العين لا تؤثر علي الطهارة الشرعية وليس من الواجب نزعها وقت الطهارتين الكبري والصغري "الغسل والوضوء". * هل يجوز لي أن داخل علي شبكات النت اللاسلكية الموجودة "الواي فاي" بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟ ** لا يجوز شرعا الدخول علي شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه ويعد الدخول عليها بغير إذنه تعديا علي ماله وهو حرم شرعا أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة لأنها معدة للاستخدام علي هذا الوجه أما إذا كانت خاصة بصاحبها فالاصل فيها منع استعمالها إلا بإذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام. * هل يصح الحلف بالمصحف. وهل يعتبر يميناً؟ ** يصح شرعا الحلف بالمصحف وينعقد به اليمين ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها.